JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الريع بطبيعته مُتغير ارتفاعًا وانخفاضًا - القضاء به بنسبة مئوية ثابته من قيمة الأرض– خطا


الريع بطبيعته مُتغير ارتفاعًا وانخفاضًا - القضاء به بنسبة مئوية ثابته من قيمة الأرض– خطا -
وحيث إنَّ الطاعن بصفته ينعى على الحُكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الأول القُصور في التسبيب، إذ قدَّر قيمة مُقابل عدم الانتفاع بالأرض المُستولى عليها استنادًا إلى تقرير خبير الدعوى الذي قدَّرها بنسبة ثابتة، بالرغم من أنَّ مُقابل عدم الانتفاع مُتغير من مُدة إلى أُخرى، وهو ما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذَلِك بأنَّ المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ الريع يُعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المُغتصَب مُقابل ما حُرِم من ثماره، وكانت ثمار الأرض بطبيعتها مُتغيرة ارتفاعًا وانخفاضًا بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت تقديره. لمَّا كان ذَلِك، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الحُكم الابتدائي المؤيَّد بالحُكم المطعون فيه قدَّر قيمة مُقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي والمُستحق للمطعون ضدهم بالقيمة التي قدَّرها الخبير المُنتدب، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أنَّه قدَّرها بنسبة ثابته بواقع 7% من قيمة الأرض من تاريخ الاستيلاء الحاصل في 8/ 3/ 2017، بالرغم من أنَّ الريع بطبيعته مُتغير ارتفاعًا وانخفاضًا، بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال خلال المُدة المُراد التعويض عنها، وإذ خالَف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمُقابل عدم الانتفاع على نحو ثابت دون مُراعاة التغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا، فإنَّه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9559 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 12 / 2023 

حكم اخر في ذات الموضوع 
تقدير محكمة الموضوع لمقابل عدم الانتفاع المستحق عن الأرض المستولى عليها اعتماداً على تقرير الخبير الذى اطمأنت له . – صحيح - النعى على الحكم بانه قضي به بنسبة مئوية ثابتة من قيمة التعويض رغم أن الريع متغير بطبيعته حسب واقع الحال غير سديد
 السبب الثانى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قدر مقابل عدم الانتفاع بأرض النزاع بنسبة ثابتة 2% سنوياً من قيمة التعويض المقضى به كمقابل لثمن الأرض رغم أن الريع متغير بطبيعته حسب واقع الحال ، سيما وأن المطعون ضدهم لا يستحقونه إذ إنهم باعتماد خطوط التنظيم للشوارع المتداخلة بها أرض التداعى ترتب عليه خروج أرض النزاع من ملك المذكورين ، كما لم يقضِ بتأييد الحكم المستأنف بخصوص تعلية نصف مبلغ التعويض أمانات لديه على ذمة مقابل التحسين ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق إلى المطعون ضدهم عن الأرض المستولى عليها قد قدرت التعويض اعتماداً على تقرير الخبير المقدم فى الأوراق ، بعد أن اطمأنت إليه وقضت برفض استئناف الطاعن ، فإن النعى على حكمها فى هذا الخصوص لا يعدو جدلاً فيما تستقل بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم ۲۱٦٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة