JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استطالة المنازعة المقامة للمطالبة بالحوافز والمكافأت الي اصل الحق اعتبرت غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن عليها بالنقض

 استطالة المنازعة المقامة للمطالبة بالحوافز والمكافأت الي اصل الحق اعتبرت غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن عليها بالنقض 


وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز مئة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ؛ ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة قد أقام الدعوى بطلب الحكم لها بمبلغ ٩٤٩٥٠ جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها التي نصت على احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الشامل، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الأجر الشامل المشار إليه بهذه المادة لا يشمل مقابل الحوافز ، وكان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ماهية الأجر الشامل المتعين احتساب المكافأة على أساسه ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق ، وتعتبر بذلك غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مئة ألف جنيه ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه الصادر فيها يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1 لسنة 83 ق - جلسة 10 / 1 / 2024 

وقضت بان :-

ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن إنهاء خدمته عسفًا وعن إصابته في أثناء وبسبب العمل لعدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ومبلغ ٤٣٧٠٠ جنيه مكافأة نهاية الخدمة إلا أن الأخيرة قد تمسكت بعدم استحقاقه لهذه المبالغ لاستقالته من العمل وانتفاء الخطأ قبلها فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبلغين المطالب بهما، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملًا بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩١ لسنة ۲۰۲۰.
الطعن رقم ۱۸٤۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳

وفي ذات المعني :-
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن المطعون ضده الأول حدد قيمة المطلوب في الدعوى بما لا يجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه ، وطبقًا للمادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 191 لسنة 2020 فإن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها يكون غير جائز .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان المطعون ضده الأول حدد قيمة الدعوى بما لا يجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه إلا أن الطاعنتين نازعتا في أساس التزامهما بالوفاء للمطعون ضد الأول بالمبالغ المطلوبة في الدعوى ، وكان الفصل في هذا النزاع يستلزم البحث في مدى إنتفاء مسئولية الطاعنتان عن الوفاء بالمبالغ المطلوبة ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، وتضحى الدعوى في هذه الحالة غير مقدرة القيمة طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات ، ويكون الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها جائزًا .
الطعن رقم ۱۳۸۰٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة