JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اضـافــة الـمـتـعـاقــديــن شــروطاً مكتوبة بخط اليد أو أية وسيلة أخرى تتعارض والمطبوعة بالعقد . أثره . وجوب تغليب الشروط المضافة


اضـافــة الـمـتـعـاقــديــن شــروطاً مكتوبة بخط اليد أو أية وسيلة أخرى تتعارض والمطبوعة بالعقد . أثره . وجوب تغليب الشروط المضافة 



المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق بنوده يُعد خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنه من المقرر - أيضاً - أنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين ، ومن المقرر – كذلك - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة ٥٨ من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ، إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المُثبتة له ، ولا يعني بطلان الاتـفــاق ذاتــه ، ومــن ثــم لا يـحــول دون إثـبات حصوله بأي دليل مقبول قانوناً ، وأن المقرر أن النص في الـمــادة ٢ مــن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - المقابلة للمادة ٢ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - على أن " لا تسري أحكام هذا الباب على (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل " ، يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول - في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكني فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء أكان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق قوانين الإيجار الاستثنائية على عقد الإيجار محل التداعي ، على سندٍ من بنود العقد المطبوعة ، وأطرح البند رقم ۲۰ المُضاف بخط اليد علي نموذج العقد المطبوع والموقع من المطعون ضده - والثابت منه انقضاء عقد الإيجار بانتهاء عمل المطعون ضده بالوحدة الزراعية بأسوان ، وأن عقد الإيجار أنما حُرر بمناسبة عمل المطعون ضده لدى الطاعن الثاني بصفته - دون أن يُعمل الأثر القانوني لذلك البند المُضاف باعتباره تعبيراً واضحاً عن إرادة عاقديه ، وذلك على سندٍ مما أورده خبير مصلحة الطب الشرعي بتقريره من أن عقد الإيجار سند التداعي قد حُررت بياناته والتوقيع عليه بأدوات كتابية مختلفة في أكثر من ظرف كتابي ، بالرغم من أن ذلك التقرير لم يتعرض لصحة توقيع المطعون ضده على البند رقم ۲۰ المضاف بالقلم الجاف ، ولم يقرر أنه مزور عليه ، إذ العبرة بصحة التوقيع من عدمه وليس بالتحشير أو كتابة البند المُشار إليه في ظرف كتابي مغاير، مما يصمه بمخالفة الثابت بالأوراق ، مما أسلمه لمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۸٥۲۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۸ / ۱۱ / ۲۰۲۳

متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المُضافة إذ تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين.
الطعن رقم ۸۳۹۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳

وقضت بان :-
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن " 1 العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين , أو للأسباب التى يقررها القانون يدل " على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض , والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات . كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها ، فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، كما أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتمد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها كما أنه من المقرر أيضا أنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى العقد أن العاقدين أضافا إليه بخط اليد أن ثمن الوحدة المبيعة هو مبلغ 14476 جنيهاً يتم سداده على النحو التالى ، مبلغ 4000 جنيه كمقدم والباقى على أقساط شهرية لمدة ثلاثين سنة بالفائدة المقررة بحيث يكون قيمة القسط الشهرى مبلغ 63.42 جنيهاً ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده بفوائد باقى الثمن وتخلياً عما جاء ببنود العقد المطبوعة ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخذ ببنود العقد المطبوعة واستخلص منها عدم إلزام المطعون ضده بثمة فوائد وانتهى إلى القضاء بتحديد الثمن وفقاً للتكلفة الفعلية للبناء دون الأرض وبدون أية فوائد حسبما انتهى إليه الخبير المنتدب الذى احتسب قيمة القسط الشهرى بمبلغ 29.35 جنيهاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
االطعن رقم ٥۹۱٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۱٤

وفي نفس المعني :-
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك . ومن المقرر " أنه متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين " لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تعاقد مع الطاعن الأول على شراء الوحدة السكنية محل النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من بنود العقد المطبوعة عدم إلزام المطعون ضده بثمة فوائد عن باقى الثمن في حين أن الثابت في العقد أن العاقدين أضافا إليه بخط اليد التزام المطعون ضده بالفائدة المقررة عن الأقساط المستحقة عن باقى الثمن ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده بتلك الفائدة وتخليا عما جاء ببنود العقد المطبوعة بشأنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٥۳٦۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۱۳

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة