JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي بالرغم من ان مسئولية المدعي عليه اساسها إخلاله بواجبات وظيفته - خطأ




الحكم بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي عملًا بالمادة 172 من القانون المدني، بالرغم من ان مسئولية المدعي عليه اساسها إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وهي مسئولية مصدرها القانون وعقد العمل، وتخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني - خطأ - جواز التمسك بذلك لاول مره امام محكمة النقض - علة ذلك

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب؛ إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي عملًا بالمادة 172 من القانون المدني، في حين أن مسئولية المطعون ضدهم بسبب إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وهي مسئولية مصدرها القانون وعقد العمل، وتخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أُقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه، إلا أنه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها وفي كل حال أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية، وأن تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به حق للمدعي في دعواه قِبل من تحقق لديه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالحق مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها مدعي الحق في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك وطبقت أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد؛ لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها، ولا يعتبر النعي على الحكم بذلك إبداءً لسببٍ جديدٍ مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؛ ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المدعي به في طلبه يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع -كما سلف بيانه- ولو لم تتناوله بالبحث فعلًا، وأن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها طالب الحق أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرةً، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون سالف الذكر ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك. وكان من المقرر أيضًا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للبنوك أي امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة، بل هي تباشر عملها كما يباشره أي تاجر آخر يخضع للقانون الخاص، وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين، بل لعقد العمل. لمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها رُفعت من البنك الطاعن على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بسداد قيمة الشيك الذي صرفوه، رغم ما به من عيوب جوهرية، والتي قام بسدادها للمستشفى صاحبة الحساب، فإن أساس مسئوليتهم هو إخلالهم بالتزاماتهم التي تفرضها عليهم وظيفتهم، وهي مسئولية منشؤها عقد العمل يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبار أنها دعوى رجوع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ٥۱۲۹ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲۱ 
الطعن رقم ۱٥٥۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۱۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة