JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقْض الحكم في الدعوى الأصليـة . أثره . نقْضـه في دعوى الضمان الفرعية




نقْض الحكم في الدعوى الأصليـة . أثره . نقْضـه في دعوى الضمان الفرعية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات – أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها ، بل يمتد إلى ما أرتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، وإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية .
وإذ كان موضوع الاستئنافين رقمي 2796 لسنة 83 ق ، 1484 لسنة 92 ق يدور حول إضافة المساحة الخاصة بالطاعنة إلى المساحة المستحقة للمطعون ضدهم من السادسة والعشرين حتى السادسة والثلاثين والقضاء بريعها وتسليمها للطاعنة وحساب ما يقع على عاتقها في المباني التي أقيمت عليها ، وكان الاستئنافين رقمي 2782 ، 2790 لسنة 83 ق يدور موضوعهما حول عدم أحقية الطاعنة والمطعون ضدهم من السادسة والعشرين حتى السادسة والثلاثين في هذه العين موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عن وحدة الخصوم فيهم فإنهم يكونوا وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهم بمصير الآخر ، لا سيما وقد ضمتهم المحكمة فاندمجوا وزال استقلالهم ، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئنافيين 2796 لسنة 83 ق ، 1484 ق ، فإنه يتعين تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئنافين الأخرين ولو لم تشملهما أسباب الطعن.
الطعن رقم ۹۲۰٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳


والمقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها التكييف الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات ، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها وليس لها أن تغير من تلقاء نفسها الأساس القانوني الذى رفعت بمقتضاه الدعوى ، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو متعلقة بأصل الحق هو بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوب فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجرده عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة بالقانون أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق لحماية ملكيته فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة .
لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن في دعواه الفرعية هي إزالة المباني التى أقامها المطعون ضده الأول على أرض النزاع حيازته ومنع تعرض المطعون ضده الأول له في حيازته للأرض محل التداعي ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اغتصاب المطعون ضده الأول لأرض التداعي وذلك على سند من ملكيته لأطيان التداعي بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 1/3/1994 ، والصادر له من البائعة - المطعون ضدها الرابعة – المشترية لها بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 1/10/1993 والمحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 806 لسنة 1995 مدنى محكمة طنطا الابتدائية ، وكانت تلك الطلبات السند فيها أصل الحق ويكون طلب الإزالة هو بمثابة كف المنازعة في الملكية ، ومن ثم فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست مجرد دعوى منع تعرض في حيازة الطاعن لتلك الأرض وإنما بحسب تكييفها القانوني دعوى بطلب منع تعرض في الملكية أي أنها من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى على أنها دعوى حيازة ورتب على ذلك قضائه برفضها على قالة أن الطاعن جمع بين دعوى الحق والحيازة وهو ما لا يجوز فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع بها ، كما حجبه عن بحث عناصر الدعوى بشأن الملكية بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية ، ولما كان الفصل في الدعوى الفرعية يتوقف على الفصل في الدعوى الأصلية ، فإن نقض الحكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالاً لنص المادة 271 مرافعات .
الطعن رقم ۱۹۰٤۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲۳

وقضت بان المُقرَّر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا تعدَّدت الأخطاء المُنتجة للضرر، اُعتبرت أسبابًا مُستقلة مُتساندة، تتوزع المسئولية المدنية عليها جميعًا، ولا ينفرد بتحمُّلها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المُستقلة، وأن خطأ المضرور إذا أسهم فقط في إحداث الضرر، فإن أثره يقتصر على تخفيف المسئولية المدنية، ومن ثم فلا يتحقَّق بشأنها الاستغراق بالمعنى المعروف في عِلم أصول الفقه، من التعبير عنه بإحدى الكلمات أو الصيغ التي تفيد العموم، مثل كل وجميع وكافة، وغيرها، ومن مُقتضى ذلك أنه على القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر كركن في هذه المسئولية أن يبحث إلى أي مدى أسهم الخطأ الواحد أو الأخطاء المُتعدِّدة في إحداث هذا الضرر، وأنه وإن كان لمحكمة الموضـوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروطٌ بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة, وأن أغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومُؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا. لَمَّا كان ذلك، وكان الحُكْم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من أن خطأ الطاعن ( المضرور ) لركن سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه وفقًا لقرار مدير إدارة شرطة مواني بورسعيد الصادر قبيل الحادث هو الذي أحدث الضرر لانعدام رابطة السببية بين خطأ التابع قائد المُعدة الثقيلة وبين الضرر الذي أصاب الطاعن والمُتمثل في إتلاف سيارته، وذلك على الرغم من تمسُّك الطاعن في دفاعه بأن اندفاع المُعدة الثقيلة قيادة المطعون ضده الأول بسرعة هو السبب وراء انقلاب تلك المُعدة بما تحمله من حمولة على سيارته والتسبُّب في إتلافها، مُدللًا بذلك على ثبوت خطأ المطعون ضدها الثانية وتابعها المطعون ضده الأول، وعلى أن انتظار سيارته لم يكن كافيًا وحده لإحداث النتيجة بالصورة التي تم بها الحادث بما قدمه من الصورة الرسمية من المحضر رقم 2235 لسنة 2001 جنح الميناء والذي ثبت به من سؤال المطعون ضده الأول أنه لدى نزوله بإحدى المُعدات الثقيلة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية مُحملة بحاويتين من ارتفاع كبير فوجئ بعدم وجود فرامل لها مما أدى إلى اندفاعها واصطدامها بالسيارة الخاصة بالطاعن وبسور مبنى الحاويات، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك دون أن يُقسط هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص، ولم يفطن لدلالته في ثبوت خطأ المطعون ضدها الثانية وتابعها وبحْث مدى مُساهمته في حصول الحادث، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـــــ لو صح ـــــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
وإذ كانت الدعوى الفرعية في شقها الخاص بالرجوع على المطعون ضده الأول مُرتبطـة بالدعوى الأصليـة ارتباطًا وثيقًا لا يُمكن فصمه؛ إذ لا تعدو أن تكون دفاعًا فيها، فإن نقض الحُكْم في الدعوى الأصليـة يترتب عليه نقضـه فـي هذا الشق من الدعوى الفرعية، على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۹۸۷٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۲۳


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة