JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات نقل بيانات الحيازه الزراعيه من اختصاص قضاء مجلس الدولة



منازعات نقل بيانات الحيازه الزراعيه من اختصاص قضاء مجلس الدولة
وحيث إن المحكمة تُمهد لقضائها تُشير - ابتداءً - إلى أن المُستقر عليه في قضائها أنه يتعين التفرقة بين مُنازعات الحيازة كأحد أسباب الملكية والتي يختص بنظرها القضاء المدني، والمُنازعة الإدارية بشأن التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، فالمُنازعة في بيانات الحيازة الزراعية - كما هو الحاصل في النزاع الماثل - تُعد مُنازعة إدارية، يختص قاضي المشروعية بنظرها لتعلقها بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمُقتضى السُلطة المخولة لها قانونًا، بقصد إحداث أثر قانوني مُعين بتحديد وضع حائز الأرض الزراعية، وهو ما يتوفر له مقومات القرار الإداري.
 ومن ذلك (حُكمها في الطعن رقم 6068 لسنة 48 ق.ع جلسة 15/4/2006، وحُكمها في الطعن رقم 7988 لسنة 49 ق.ع جلسة 4/6/2016).
الطعن رقم 35961 لسنة 63 ق.عُليا - جلسة 22 مارس 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة