JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استحقاق تعويض للحمل المستكن


استحقاق تعويض للحمل المستكن

 النص في المادة 29 من القانون المدنى على أن " 1ـــــ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته . 2ــــ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون " ـــــ يدل ـــــ على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن ـــــ وأثبت له قانون الجنسية الحق في إكتسابه جنسية أبية وإعتراف له قانون المواريث بالحق في الإرث ـــــ كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، وأما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر بالحق نتيجة الفصل الضار الذى يصيب مورثة قبل تمام ولادته حياً ، فلم يعينه القانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاصرة ذكريات عصمت مرطاز ولدت في 1/ 9/ 1993 ــــ بعد وفاة والدها في 18/ 12/ 1992 فلا تستحق ثمة تعويض عن ضرر شخصى مُدعى به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضاً عما إرتأى أنه ضرر مادى لحق القاصرة من جراء وفاة والدها السابقة على ولادتها ـــــ فغنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8880 لسنة 86 ق - جلسة 6 / 6 / 2017 

اتجاه اخر 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضى بتعويض مادى للقاصرة " نورا " حال أنها كانت فى تاريخ وفاة أبيها حملاً مستكناً لا يقوم له حق فى التعويض عن الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية ، فالعبرة هى بوقت تحقق الضرر ، ذلك أن أهمية الخطأ فى قيام هذه المسئولية محدودة ، فالخطأ قد يكون مفترضاً ، بل قد ينبنى الحق فى التعويض على مجرد تحمل التبعة ، أما الضرر فهو حجر الزاوية فى قيام هذا الحق ، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة 163 من القانون المدنى ثم ما تلاه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن المشرع اكتفى بمجرد لفظ الخطأ ليترك تحديده لتقدير القاضى حسب كل حالة لأن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ، فثمة التزام يفرض على الكافة بعدم الإضرار بالغير ، ومخالفة هذا النعى هى التى ينطوى فيها الخطأ . فشاغل المشرع المدنى هو علاج آثار الضرر الذى أصاب الغير وليس تقويم سلوك مرتكب الفعل ، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كانت جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر، ولهذا عُنى القانون المدنى فى المادتين 221 ، 222 منه ببيان الضرر المادى والأدبى وعناصرهما وحالات انتقال الحق فى التعويض إلى الغير ، ثم فرض بنص المادة 169 التضامن عند تعدد المسئولين ضماناً للحق فى التعويض ، وصرح فى المادة 170 بأنه إذا لم يتيسر للقاضى وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير، ونص فى المادة 172 على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق فى رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا
تحقق وقوع الضرر ، بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبت أنه سيقع حتماً فى المستقبل ، ومن المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده فى تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً ، ولا وجه للقول بأن حقه فى التعويض مقصور على الحق فى التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق فى الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ، ذلك أن حق الابن فى التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً ، وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد فى المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق فى الاحتفاظ بإعادة النظر فى التقدير عملاً بنص المادة 170 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك و كانت الدعوى قد رفعت بعد ميلاد القاصرة " نورا" التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث الذى نجم منه وفاة أبيها وطالبت لها المطعون ضدها بصفتها الوصية عليها بالتعويض باعتبارها القاصرة ابنة للمتوفى وليست حملاً ، وكانت نتائج اليتم أجلَّ من أن تحتاج إلى بيان وتمتد آثاره حتما إلى عاطفة الطفل وتكوينه النفسى ، ولم يثبت من الأوراق وجود عائل فعلى على نحو دائم ومستمر لهذه القاصرة عِوضاً عن أبيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقضائه للمطعون ضدها بصفتها بتعويض عن الأضرار المادية للقاصرة المذكورة ، فإن النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس . ولما تقدم بتعيين رفض الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8016 لسنة 84 ق - جلسة 14 / 5 / 2015 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة