JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض طلب ما يستجد من الاجرة او مقابل الانتفاع بالعين حتي تاريخ تسليم العين بعد القضاء بالفسخ او الطرد

رفض طلب ما يستجد من الاجرة او مقابل الانتفاع بالعين حتي تاريخ تسليم العين بعد القضاء بالفسخ او الطرد 



عند رفض طلبنا الالزام بما يستجد من الاجرة او مقابل الانتفاع بالعين حتي تاريخ تسليم العين بعد القضاء بالفسخ (او الطرد ) لابد من قراءة هذين الحكمين ---- ونضع نصب اعيننا هل اغفلت الفصل في هذا الطلب فتاتي أهمية الحكم الأول ام رفضت المحكمة الطلب صراحة او ضمنا فتاتي أهمية الحكم الثاني

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الإغفال المبدى منه بقالة أن محكمة الموضوع تصدت لطلبات الطاعن وقضت ببعضها ورفضت الباقي بما لا مجال لتصحيحه إلا بالطعن عليه في حين خلت مدونات الحكم ومنطوقه من التعرض لطلباته بما يستجد من أجرة حتى تاريخ التسليم صراحة أو ضمنا ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مفاده أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بني على تحصيل خاطيء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك, وكان الثابت من صحيفة الدعوى رقم ١٩٤٠ لسنة ۲۰۱۰ إيجارات شمال القاهرة الإبتدائية أن طلبات الطاعن فيها تضمنت طلب ما قد يستجد من أجرة مستحقة على المطعون ضده بصفته حتى تاريخ استلامه العين، وإذ قضى الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر بالزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ ( ۸۰۸۰۰۰ الف جنيه ) ثمانمائة و ثمانية آلاف جنيه ممثلين فى مبلغ ٦٠ ألف جنيه قيمة الأجرة الشهرية عن شهری ۱۰ ، ۱۱ عام ۲۰۰۸ بالإضافة إلى مبلغ سبعمائة وثمانية وستين ألف جنيه قيمة ما كيفته محكمة الموضوع مقابل الانتفاع بالعين عن الفترة من تاريخ 1/12/2008 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير في 30/1/2012 ، فإنه يكون قد فاته من طلبات الطاعن ما يستجد من أجرة من 30/1/2012 حتى تاريخ استلام العين, وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الإغفال, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۱۹٥٦۳لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲٤

حكم اخر
حيث ان الطاعن بصفته ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد حكم أول درجه برفض طلبه الزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به كمقابل انتفاعه بالشقة عين التداعي عن الفترة من شهر يناير عام 2008 وحتى مايو عام 2010 وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى على سند من ان مطالبته بالأقساط المستحقة يُناقض طلبه فسخ العقد. إذ لا يجوز ان يجمع بين طلب الفسخ وتنفيذ العقد رغم ان حقيقه طلباته هي الفسخ ومقابل عدم الانتفاع بالعين وهو طلب قائم بذاته ومستقل عن طلب الفسخ ويعتبر تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُعطي الدعوى وصفها الحق وأن تُسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوة إلا أنها مُقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وإن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى، ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهذا غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يُعدو بالتالي اثراً من آثاره. ومن ثم لا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر بما ينتفي التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار العقد ونفاذه. كما أن الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره يلزم به الغاصب. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات الطاعن بصفته في صحيفة دعوه انه بطلب فسخ عقد البيع والاخلاء والتسليم ومقابل عدم الانتفاع بالشقة عين التداعي عن الفترة التي كان المطعون ضده يشغلها حتى تاريخ الفصل في الدعوى. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع على سند من انه قضى بفسخ عقد البيع محل الدعوى، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى بنوده التي زالت كاثر من آثار الفسخ رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثراً من آثاره وإنما هو في حقيقته تعويض الطاعن بصفته عن انتفاع المطعون ضده بشقة عين التداعي فترة شغله إياها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة)
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 889 لسنة 82 ق - جلسة 22 / 3 / 2023 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة