JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت صدور حكمين نهائيين متناقضين بشأن تكييف طلبات الطاعن - اثره - استرداد محكمة الموضوع كامل سلطتها فى الفصل فى النزاع دون التقيد بأيهما




ثبوت صدور حكمين نهائيين متناقضين بشأن تكييف طلبات الطاعن أحدهما قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوي واحالتها لقاضي التنفيذ والأخر قضى بعدم اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بنظر الدعوي واحالتها الي المحكمة الابتدائية . مؤداه . عدم الاعتداد بحجية أي منهما . أثره . استرداد محكمة الموضوع كامل سلطتها فى الفصل فى النزاع دون التقيد بأيهما . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوي . مخالفة للقانون .


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. " يعد خروجاً على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينهما ثم الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يجوز حجية، إلا أن النص ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها – بألا تقضى في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم . وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية " إن القضاة تعوزهم العصمة ، شانهم في هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات" ثم أضافت أن "هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سیر العدالة، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته ، أما إذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقا للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام على المطعون ضدهم أمام المحكمة الابتدائية الدعوى رقم 4۹۹ لسنة 2005 مدني الاسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهته بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۳ مدني جزئي اللبان وشطب المسجل المشهر لصحيفتها وعدم نفاذ عقود البيع محل تلك الدعوى في حقه على سند من ملكيته للمبيع وأنه المالك الحقيقي للعقار المتداعي بشأنه فيها ولم يكن طرفاً في التداعي السابق والعقود آنفة البيان وقضى في الاستئناف رقم 6804 لسنة 65ق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى واحالتها القاضي التنفيذ ، ثم قضى في الدعوى اللاحقة التي أقامها بذات الطلبات أمام محكمة التنفيذ - بعد اعتبار دعواه السابقة كأن لم تكن - بعدم اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بنظر الدعوى والإحالة الى المحكمة الابتدائية ولم يثبت الغاء اي من هذين الحكمين المتعارضين في شان تكييف طلبات الطاعن فان ذلك يسقط حجية كلا الحكمين لتسترد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الطلبات دون التقيد بأيهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دون أن تعمل المحكمة سلطتها آنفة البيان فان قضاءها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبریاً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ .وكانت طلبات الطاعن تتمثل في عدم الاعتداد بالعقود الصادرة بين المطعون ضدهم عن العقار الذى يدعى ملكيته والدعوي السابق إقامتها بطلب صحتها ونفاذها والحكم الصادر فيها لكونه لم يكن طرفاً فيها ، وشطب المسجل المشهر لها فهي بذلك لا تتصل بإجراءات التنفيذ ولا تؤثر في سير إجراءاته . فتختص بنظرها المحكمة الابتدائية. وإذ لم تستنفد المحكمة الابتدائية المختصة بنظر النزاع ولايتها في الفصل فيه، فيتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة اليها.
الطعن رقم ۳۲۰۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة