حكم هيئة عامة - يجب علي محكمة النقض قبول الطعن المقام من الخصم الاخر في الدعوي عن ذات الحكم إذا اختلفت أسبابه عن الطعن الاول
محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأحد ٤ من ذو القعدة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢ من مايو سنة ٢٠٢٤ - في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢٦٥٧ لسنة ۸۹ القضائية " هيئة عامة ".
فإذا ما أقام الطاعن في الطعن الأخر طعنه مستوفياً لأوضاعه وفي إطار قانوني موجها ما نعاه إلى أسباب الحكم المطعون فيه، وهو ما يعنى بالضرورة اعتراضه على أسباب هذا الحكم وعدم قبوله لها، مما يحتم على محكمة النقض أن تقوم بوظيفتها بمراقبة قضاء الموضوع استيثاقًا من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويما لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه وتوحيدًا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقًا لما أراده المشرع منها ، فلا يسوغ إزالة أثر هذا الطعن بصدور حكم أو قرار من محكمة النقض بعدم قبول أو رفض طعن سابق مقام من خصم أخر طالما لم يتناول الأسباب التى عليها أقيم الطعن الأخر ودون أن تقول المحكمة كلمتها فيها، ذلك أن معيار سبق فصل محكمة النقض في أحد الطعون على النحو المتقدم، لا يصح أن يكون معيارًا يؤدى إلى تعطيل أو إلغاء الفصل في طعن أو طعون أخرى مقامة على ذات الحكم بأسباب مغايرة، دون أن ينص المشرع على ذلك صراحة، ومن ثم فإن ما يقيد الدائرة المعروض عليها الطعن الأخر فى هذا الصدد هو احترام الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار الصادر من المحكمة في الطعن الأول، وعدم إعادة تناولها عند تصديها للطعن الثاني وفصلها فيه، وهو بذلك ينفى عنها شبهة التسلط على ذلك الحكم أو القرار أو عدم احترام حجيته، كما أنه في هذا الإطار لا يعد إلغاء لهذا الحكم أو القرار أو سحباً أو رجوعاً فيه، وهو الأمر الذى يتفق مع ، المساواة أمام القانون والذى لابد وأن يكون ذا اعتبار عند نظر كافة القضايا والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها. لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أياً كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله - بقرار في غرفة مشورة – قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ،المعدل العدول عن المبدأ الذي تبنته هذه الأحكام، وإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه.
ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقًا لأحكام القانون.
لذلك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل :-
بإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه.