JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعلان صحيفة الاستئناف في محل الاقامة مخاطباً مع جهة الإدارة رغم كون المعلن اليه محبوساً خلال الفترة التي تم فيها الإعلان .أثره. بطلان الإعلان




إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في محل إقامته مخاطباً مع جهة الإدارة رغم كونه محبوساً في جنحة خلال الفترة التي تم فيها ذلك الإعلان وتقديمه ما يفيد ذلك. أثره. بطلان الإعلان. اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الإعلان وتصديه للفصل في الموضوع. خطأ.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير في الأهلية أو الحالة أو الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً، وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تطبقه جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام ويمتنع تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/7/1998 – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب بتاريخ 13/3/2018 بعدم دستورية نص البند رقم 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ونص المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، وقضى في بنده الثانى بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وقت إقامة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ الفصل فيه كان مقيد الحرية على ذمة القضية رقم.... لسنة 2020 جنح النزهة وقدم إثباتاً لذلك شهادة صادرة من سجن المرج العمومى تفيد الحكم عليه حضورياً بتاريخ 27/10/2020 بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في تلك الجنحة وتاريخ بداية حبسه هو 16/7/2020 ونهايته 16/7/2022 وإذ رُفع الاستئناف بتاريخ 5/9/2020 وأعلنت صحيفة الاستئناف للطاعن على محل إقامته مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 21/9/2020 وأخطر بالمسجل بتاريخ 22/9/2020 فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه التى توجب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
الطعن رقم ۱۰۸۱٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ٦۲ - صفحة ٥۰۲ )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة