JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

منازعة الرسوم القضائية اعتبارها مرتبطة بالدعوى المستحق عنها الرسم . مؤداه . امتناع الطعن فيها بعدم قابلية الحكم الصادر فى موضوع الدعوى للطعن دون الاعتداد بمقدار الرسوم




الرسوم القضائية . المنازعة فيها . اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم . علة ذلك . تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها . مؤداه . نزوله منها منزلة الفرع من الأصل . أثره . امتناع الطعن فيه إلا بعدم قابلية الحكم الصادر فى موضوع الطلب أو الدعوى للطعن بهذا الطريق دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير . المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم . إقامة دعوى مبتدأة ببراءة الذمة منها . خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة في الطعن عليه من عدمه دون ارتباطه بقابلية الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية المقدر عنها الرسم من عدمه . علة ذلك.

ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة فى أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط فى ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ الناشئ عن أمرى تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم ۳۸۸۱ لسنة ۲۰۱۰ تنفيذ الإسكندرية منازعاً فى أساس التزامه به فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى المطعون فيه يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية استئناف الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ الموضوعية من المحكمة الجزئية الصادر بمناسبته أمرى تقدير الرسوم للطعن بالنقض عليه من عدمه، ومن ثم يضحى الدفع لا أساس له متعيناً رفضه.

الطعن رقم ۷٤۰۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage