JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم ايداع امانة الخبير من الخصم المكلف بها او من غيره كان الخبير غير ملزم باداء المامورية وللمحكمة ان تقضي بسقوط الحق فيه

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها، وأنه وفقاً لأحكام المادة ۱۳۷ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة، وأن إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا يعاب عليها الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يجد في أوراق الدعوى ما يكفي لإصدار الحكم فيها وارتأى ندب خبير لتحقيق عناصر النزاع المطروح وكلف الشركة الطاعنة بسداد أمانة الخبير وحددت جلسة لسدادها إلا أنه رغم إعلانها لم تمثل لسدادها أو إبداء أعذار تقبلها المحكمة، ومن ثم يسقط حقها في التمسك بذلك الحكم، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما لا يعيبه من بعد التفاته عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة، سيما وأن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صورة رسمية من التظلم ومن المطالبة رقم ۲۲۸ لسنة 2016/ 2017 ، والحكم الصادر في الدعوى رقم ۸۳۷ لسنة ٢ ق القاهرة وفق ما نصت عليه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ للوقوف على صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه ، ولا ينال من ذلك تقديمه وجه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تلك المستندات ، فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول، ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣/ ٣ من قانون المرافعات.
لـــــذلك
أمرت المحكمة - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6204 لسنة 88 ق - جلسة 9 / 2 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة