JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعجيل الدعوي الاصلية من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوي الضمان الفرعية التي لم يطلب رافعها السير فيها

 



تعجيل الدعوي الاصلية من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوي الضمان الفرعية التي لم يطلب رافعها السير فيها


قضت محكمة النقض بان

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الدعوى الفرعية مطروحة عليه وفصل فيها رغم أن تعجيل الدعوى الأصلية من الوقف أمام محكمة أول درجة لم يشملها وبالتالي لم تفصل فيها هذه المحكمة ولا يشملها الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول لأنه ليس طرفا فيها وعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة في كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان لما استلزمه القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات من أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها ومن ثم إذا قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التي مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتي لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4083 لسنة 69 ق - جلسة 20 / 3 / 2003 - مكتب فني 54 - صـ 531 - ق 91 )

وقضت بان

لما كان من المقرر أن دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها تكون بهذه المثابة مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان وأنه إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة تعجيل السير فيها لأنها لا تعد مطروحة . وكان البين من الأوراق أن دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة الطاعنة قبل المطعون ضدهما الأولى والثانى مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ومن ثم فإن تعجيل الدعوى الأصلية من الوقف لا يشمل الدعوى الفرعية ، مما كان يستلزم معه قيام الشركة الطاعنة بتعجيلها بإجراء مستقل ، وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى فى قضائه إلى عدم الفصل فى الدعوى الفرعية لعدم تعجيلها من الوقف وجاء الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز الاستئناف لإغفال محكمة أول درجة الفصل فى الدعوى الفرعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بتقريرات قانونية خاطئة تصححها هذه المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون.
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4477 لسنة 75 ق - جلسة 18 / 6 / 2014)

وقضت بان

لما كان من المقرر أن دعوى الضمان الفرعية مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها ويكون تعجيل الدعوى الأصلية من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية طالما لم تعجل هى الأخرى من الوقف لأنها لا تعد مطروحة على المحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
( أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11649 لسنة 75 ق - جلسة 15 / 12 / 2015 )

التجديد من الشطب

المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الضمان الفرعية مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان وإذ تم شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية مادام لم يطلب رافعها تحديد السير فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة باعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن لتجديدها بعد الميعاد وبحسبانها مستقلة عن الدعوى الأصلية فإن النعى في هذا الخصوص يكون على غير أساس
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4947 لسنة 87 ق - جلسة 12 / 2 / 2018 )

مواضيع مرتبطة :-

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة