JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يحوز الحجية امام القاضي المدني

 

- حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري .

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يحوز الحجية امام القاضي المدني , بما لا يجوز معه اهدار حجيته فيما فصل فيه من مسالة أساسية.

المقرر بقضاء محكمة النقض ان :-

المقرر وفقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن أحكام محكمة القضاء الإداري الصادر بالإلغاء حجة علي الكافة ، وكانت تلك الحجية تتعلق بالنظام العام وذلك لاتصال هذا الحكم باستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي حسمها ، وأن استيلاء الحكومة علي العقار جبراً علي صاحبة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلي أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعي فيه إجراءات القانون ، وكان البين من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوي رقم 7844 لسنة 54 ق اداري الإسكندرية بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم الطاعنين والمطعون ضدهم من البند السابع حتي الأخير أرض التداعي وإلزامها بردها إليهم تأسيساً علي أن وضع يدها عليها وضع يد غاصب وذلك في ضوء ما أثبته بمدوناته من أن هذه الأرض كانت ضمن الأراضي التي وضعت يدها عليها بمقولة أن قرار المنفعة العامة رقم 1114 لسنة 1965 قد شملها ، حالة أنه وفقاً لما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب أمامها أنها لم تدرج بسجل نزع الملكية ضمن الأطيان التي تم نزع ملكيتها للمشروع الصادر عنه القرار سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أحقيتهم في طلب التعويض عن هذا الغصب شأنهم في ذلك شأن المضرور عن العمل غير المشروع ، وكان لهذا الحكم حجية فيما فصل فيه بشان وضع يد المطعون ضدهم الستة الأوائل علي أرض التداعي يتعين علي الحكم المطعون فيه الالتزام بها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوي تأسيساً علي ما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الراهنة من أن أرض التداعي لم ترد ضمن ما تم نزع ملكيته فعلاً ضمن المشروع الصادر عنه القرار سالف الذكر ولم يتخذ بشأنها إجراءات الحصر والعرض ، فانه يكون قد أهدر بذلك حجية الحكم السالف بيانه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .

(الطعن رقم 393 لسنة 88 ق – جلسة 13/7/2019)


وفي هذا الصدد نوضح:-  أن حكم محكمة القضاء الإداري لا يحوز سوي حجية مؤقته وتوقف هذه الحجية بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية العليا.

إذ أن الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري امام المحكمة الإدارية العليا يوقف ويزيل حجية هذا الحكم ولا ينال من ذلك القول بأنها احكام واجبة النفاذ بقوة القانون ، اذ أن شمول حكم محكمة القضاء الإداري بالنفاذ المعجل لا يضفي عليها حجية الامر المقضي ولا يمنع من وقف حجيتها .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة