JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اتصال موضوع رسالة الدكتوراه بطبيعة عمل الموظف- أثره



عدم اتصال موضوع رسالة الدكتوراه بطبيعة عمل الموظف- أثره

اذ ثبت عدم اتصال موضوع رسالة الدكتوراه بطبيعة عمل الموظف فان ذلك يستتبع رفض منح حافز الأداء المتميز للحصول على الدكتوراه.
المبدأ:-

ضرورة اتصال موضوع رسالة الدكتوراه بطبيعة عمل الموظف لاستحقاق حافز الأداء المتميز 

عن طلب الطاعن المبدى منه أمام محكمة أول درجة بأحقيته في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 لحصوله على درجة الدكتوراه اعتبارا من 26 /7/۲۰۱۱ وحتى تاريخ النطق بالحكم.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط منح حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 أن يتصل هذا المؤهل بطبيعة العمل حسبما تقرره لجنة شئون العاملين .

ومن حيث إنه وهديا بما تقدم ولما كان الطاعن يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مأمور ضرائب مبيعات بالدرجة الأولى التخصصية وأن موضوع رسالة الدكتوراه الحاصل عليها هي ( المسئولية الدولية لرؤساء الدول ) وهو موضوع ليس له علاقة بعمله من قريب أو بعيد، ومن ثم يضحی طعنه في هذا الشق غیر قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض .
الطعن رقم 12349 لسنة 59 ق عليا جلسة 8-3-2020

الحكم كاملا:-

مناط منح حافز الأداء المتميز أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ۔ حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن کان قد أقام الدعوى رقم ۱4۳۹4 لسنة 63 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة (۱۲ - تسويات ( بتاريخ 14/1/۲۰۰۹ طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 من تاريخ 9/5/ ۲۰۰5 وحتى تاريخ النطق بالحكم مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من طلبات جديدة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعی شرحا لدعواه أنه يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها وقد حصل علي دبلوماتي الشريعة الإسلامية عام ۱۹۹۲ والقانون العام عام ۱۹۹۷ وهما يعادلان من الناحيتين المالية والعلمية درجة الماجستير. وحيث إنه لما كان الطالب من المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها فإنه طبقًا لهذا القرار وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 فإنه يستحق صرف هذا الحافز اعتبارا من تاريخ 9/5/ ۲۰۰5 وحتى تاريخ النطق بالحكم .
وأضاف المدعى أنه طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة البيان إلا أنها امتنعت عن صرفها له دون مسوغ قانوني، الأمر الذي حدا به إلى تقديم الطلب رقم ۱۱۸۸۸ لسنة ۲۰۰۸ إلى لجنة فض المنازعات المختصة، وأنه يقيم دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 26/9/۲۰۱۲ قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد وهو صرف حافز الأداء المتميز لحصوله على درجة الدكتوراه اعتبارا من 26/7/2011 وحتى تاريخ النطق بالحكم .
وبجلسة 31/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون والقاضي بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات ، وذلك تأسيسا على أن المدعي يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مأمور ضرائب مبيعات بالدرجة الأولى التخصصية وأن موضوع رسالة الدكتوراه الحاصل عليها هي ) المسئولية الدولية لرؤساء الدول ( وهو موضوع ليس علاقة بعمله من قريب أو بعيد، ومن ثم تضحی دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض . وخلصت المحكمة من ثم إلى إصدار حكمها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الطاعن حاصل على دبلوماتي الشريعة الإسلامية عام ۱۹۹۲ والقانون العام عام ۱۹۹۷ وهما يعادلان من الناحيتين المالية والعلمية درجة الماجستير ، كما أنه حصل على درجة الدكتوراه اعتبارا من26/7/۲۰۱۱ ، وأنه من المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يستحق صرف حافز الأداء المتميز عن الماجستير من تاريخ 9/5/ ۲۰۰5 وحتى تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه في 26/7/۲۰۱۱ وحتى تاريخ النطق بالحكم.
ومن حيث إن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ... ".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 بشأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها تنص على أن " يمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز أداء متميز يرتبط صرفه بالتميز والكفاءة والانضباط والالتزام في العمل وتوافر المهارة في الأداء للواجبات والمسئوليات وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من المواطنين والمستثمرين " .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يمنح الحافز بالفئات التالية :- ۲۰۰ جنيه شهريا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ۱۰۰ جنيه شهريا للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ".
وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه " يشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية :۔
1- أن يكون المؤهل العلمي مقيمًا من الجهات الرسمية المختصة .
أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة.
لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة " المؤهل الأعلى إن وجد " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه " يجوز الجمع بين هذا الحافز وأية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعمول بها والتي يقابلها اعتمادات مدرجة بالموازنة العامة للدولة. ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التي تقررها السلطة المختصة لذات الغرض ) الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير - ( أيا كان نوعها " .
وتنص المادة الخامسة من القرار المذكور على أن " يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية ضوابط استحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه" .
وتنص المادة السادسة من القرار المشار إليه على أن "لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".
وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 المشار إليه أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 47 لسنة ۲۰۰5 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وأحوال تخفيضه والحرمان منه ، ونص في المادة الأولي منه علي أن" يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 المشار إليه علي العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالدولة .ولا يسري هذا القرار على العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة "الكادر الخاص واللوائح الخاصة " والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة أفضل - تحت أي مسمي - بمناسبة الحصول على الدرجات العلمية المشار إليها " .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5م الآتي :-
أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات .
۲- أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية.
3- أن يكون العامل منتظمًا في ممارسة عمله ، مساهمًا في إنجازات الوحدة وفي رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميز وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين والمستثمرين " .
وتنص المادة الخامسة من القرار ذاته على أنه " يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه " .
وبتاریخ 31/5/۲۰۰۹ صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة ۲۰۰۹ بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وأحوال تخفيضه والحرمان منه ونص في المادة الأولى على أن " يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 1975 المشار إليه علي العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ولا تسري أحكام هذا القرار علي العاملين بكادرات خاصة " .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5م الآتي :- أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات. أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية............ ".
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه " .
وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن " تلغي قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنة ۲۰۰5، ۱۰6 السنة ۲۰۰۹، ۹4 لسنة ۲۰۰۸".
وتنص المادة السابعة من القرار ذاته على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره ......". وقد نشر في 6/6/ ۲۰۰۹ وعمل به اعتبارا من 7/6/۲۰۰۹.
وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة ۲۰۱۰ بإضافة بعض الأحكام لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة ۲۰۰۹ ونصت المادة الأولى منه على أن "يضاف فقرة ثانية إلى البند رقم (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة ۲۰۰۹ نصها كالتالي " ولا يعتد في شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر "وقد نشر في24/8/ ۲۰۱۰ وعمل به اعتباراً من 25/8/2010 .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن مناط منح حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 استهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة بما يترتب عليه الارتقاء بمستوى أداء العمل والانضباط والالتزام وحسن تقديم الخدمة للمواطنين ، هو أن يكون العامل قد حصل علي الدكتوراه أو ما يعادلها أو حصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها ، وأن يتصل هذا المؤهل بطبيعة العمل حسبما تقرره لجنة شئون العاملين . ولما كان ذلك وكان المؤهل الأعلى من الدرجة الجامعية الأولى ، لا يتكامل له وصفه القانوني كمؤهل يعتد به وينتج أثره إلا بصدور قرار الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات ، وبذلك فقط تتحدد الحقوق المترتبة علي حصول العامل علي الدرجة العلمية كمؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى في خصوص تطبيق القواعد الخاصة بمنحه الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5، وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثالثة من هذا القرار باشتراطها أن يكون المؤهل العلمي مقيما من الجهات الرسمية المختصة بأنه دكتوراه أو ماجستير أو ما يعادل أيهما ، وعلي ذلك فإن رئيس مجلس الوزراء قد ضمن قراره المشار إليه حتى يستحق العامل الحافز المقرر بموجبه أن يكون مؤهله الأعلى دكتوراه أو ما يعادلها أو ماجستير أو ما يعادله ، على أن تكون المعادلة قد تمت بموجب قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات وهو ما أكدته قرارات وزير التنمية الإدارية الصادرة تنفيذا لهذا القرار .
( الطعن رقم 5957 لسنة 5۷ ق. عليا بجلسة 24/11/۲۰۱٦)
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن المبدی منه أمام محكمة أول درجة بأحقيته في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 من تاريخ 9/5/2005 وحتى تاريخ النطق بالحكم وذلك لحصوله علي دبلوماتي الشريعة الإسلامية عام ۱۹۹۲ والقانون العام عام ۱۹۹۷ وهما يعادلان من الناحيتين المالية والعلمية درجة الماجستير ، فإن هذا الطلب تقدم به بموجب صحيفة معلنة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة (۱۲- تسويات ( بتاريخ 14/1/ ۲۰۰۹ ، وذلك قبل أن يتقدم الحاضر عنه بجلسة 26/9/۲۰۱۲ بصحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد وهو صرف حافز الأداء المتميز لحصوله على درجة الدكتوراه اعتبارا من 26/7/2011 وحتى تاريخ النطق بالحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن استقراء الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أغفلت الحكم في الطلب الأول والخاص بأحقية الطاعن في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 من تاريخ9 /5/ ۲۰۰5 وحتى تاريخ النطق بالحكم وذلك لحصوله علي دبلوماتي الشريعة الإسلامية عام ۱۹۹۲ والقانون العام عام ۱۹۹۷ وهما يعادلان من الناحيتين المالية والعلمية درجة الماجستير.
ومن حيث إن المادة) ۱۹۳) من قانون المرافعات تنص على أن " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " .
ومفاد هذا النص أنه لا يجوز لمن أغفلت محكمة أول درجة الفصل في بعض طلباته أن يلجأ إلى محكمة الطعن طالبا منها الفصل في تلك الطلبات أو إلغاء الحكم الذي لم يفصل في بعض طلباته إنما عليه أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبا منها الفصل فيما أغفلت الفصل فيه.
وبإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل وإذ كانت طلبات الطاعن بصحيفة طعنه تتمثل في الفصل في أحد طلباته التي أغفلتها محكمة أول درجة وهو أحقيته في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 من تاريخ 9/5/۲۰۰5 وحتى تاريخ النطق بالحكم وذلك لحصوله علي دبلوماتي الشريعة الإسلامية عام ۱۹۹۲ والقانون العام عام ۱۹۹۷ وهما يعادلان من الناحيتين المالية والعلمية درجة الماجستير ، ولم تشر إليه بحكمها صراحة أو ضمنا، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن اللجوء إلى محكمة الطعن لإنزال حكم القانون على هذا الطلب ، وإنما له - وفقا لتقديره - اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للفصل في هذا الطلب الذي أغفلته ، الأمر الذي يتعين معه القضاء - والحال كذلك - بعدم قبول الطعن .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن المبدى منه أمام محكمة أول درجة بأحقيته في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة ۲۰۰5 لحصوله على درجة الدكتوراه اعتبارا من 26 /7/۲۰۱۱ وحتى تاريخ النطق بالحكم.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط منح حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ۲۰۰5 أن يتصل هذا المؤهل بطبيعة العمل حسبما تقرره لجنة شئون العاملين .
ومن حيث إنه وهديا بما تقدم ولما كان الطاعن يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مأمور ضرائب مبيعات بالدرجة الأولى التخصصية وأن موضوع رسالة الدكتوراه الحاصل عليها هي ( المسئولية الدولية لرؤساء الدول ) وهو موضوع ليس له علاقة بعمله من قريب أو بعيد، ومن ثم يضحی طعنه في هذا الشق غیر قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض .
وإذ تبنى الحكم المطعون فيه ذات المذهب فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه في غير محله خليقًا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولًا : بالنسبة للطلب الأول بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات .
ثانيًا : بالنسبة للطلب الثاني بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة