JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العامل لا يستحق حافز الحصول على الدكتوراه او الماجستير إلا بالمعادلة العلمية




العامل لا يستحق حافز الحصول على الدكتوراه او الماجستير إلا بالمعادلة العلمية 

أن العامل لا يكون مستحقاً لحافز الحصول على الدكتوراه او الماجستير إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية

المبدأ:-

شروط استحقاق العامل الحافز المقرر بالقرار رقم 734 لسنة 2005

لا يعتد في شأن المعادلة بالنسبة لدرجة الدكتوراه أو درجة الماجستير إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية ، وأن العامل لا يكون مستحقاً للحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 إلا إذا تمت المعادلة العلمية لدرجة الدكتوراه أو درجة الماجستير الحاصل عليها بقرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تشغل وظيفة كبير أخصائيين بالهيئة الطاعنة، وقد حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القطن ومدته سنتان، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الدبلوم يعادل درجة الماجستير من الناحية العلمية، ومن ثم فإنها تعد من غير المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، ويتخلف في شأنها مناط استحقاق حافز الأداء المتميز، وتكون دعواها والحال كذلك غير قائمة على صحيح سندها متعيناً القضاء برفضها .

ولا ينال من ذلك ما تضمنته حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من معادلة درجة الدبلوم الحاصلة عليه لدرجة الماجستير من الناحية المالية ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على نحو ما سلف بيانه على عدم الاكتفاء بالمعادلة المالية وإنما يلزم أن تكون درجة الدبلوم تعادل درجة الماجستير علمياً وفقاً لقرار يصدر بذلك من الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات
الطعن رقم 565 لسنة 60 ق عليا جلسة 24-11-2019
الحكم كاملا :-

مناط استحقاق حافز الحصول على الدكتوراه او الماجستير

ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5980 لسنة 65 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الثامنة والعشرون- بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/12/2010 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف حافز الماجستير طبقاً للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها: أنها تعمل بالجهة المدعي عليها الطاعنة-، وقد حصلت على دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد جداً ومدة الدراسة به سنتان ومن ثم يعادل درجة الماجستير من الناحية المالية، وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه امتنعت جهة الإدارة عن منحها حافز تميز الأداء المنصوص عليه في هذا القرار، الأمر الذي حدا بها إلى تقديم طلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات، ثم إقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .
وبجلسة 21/8/2013، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعية تشغل وظيفة كبير أخصائيين بالهيئة المدعى عليها- الطاعنة-، وقد حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القطن ومدة الدراسة به سنتان، وأنه لما كان هذا الدبلوم يعادل درجة الماجستير من الناحية المالية، ويتصل بطبيعة عملها، وأنها حصلت في السنة السابقة على منح الحافز وما يليها على مرتبة ممتاز في تقرير كفايتها، وخلت الأوراق مما يفيد توقيع أية جزاءات عليها في العام السابق على منح الحافز تجاوز خصم خمسة أيام من الأجر مما يفيد تميزها بالكفاءة والانضباط ومساهمتها في انجازات الوحدة وفي رفع كفاءة الأداء بها فمن ثم فقد توافر في شأنها مناط صرف الحافز المطالب به، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها عدم استحقاق المطعون ضدها للحافز محل المطالبة لعدم توافر الشروط المقررة في شأنها وذلك لحصولها على دبلوم الدراسات العليا في القطن عام 1991 وهذا الدبلوم لا يعادل درجة الماجستير في العلوم الزراعية تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية الصادرة نفاذاً له، يؤكد ذلك خلو الشهادة الصادرة به مما يجيز أنه يؤهل المطعون ضدها في القيد لدرجة الدكتوراه، كما لم تقدم المطعون ضدها ما يفيد معادلة هذا الدبلوم بدرجة الماجستير من المجلس الأعلى للجامعات .
ومن حيث إن المادة (50) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ........"
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م بشأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها على أن "يُمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز أداء متميز يرتبط صرفه بالتميز والكفاءة والانضباط والالتزام في العمل وتوافر المهارة في الأداء للواجبات والمسئوليات وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من المواطنين والمستثمرين".
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "يُمنح الحافز بالفئات التالية :- 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها".
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "يُشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية : أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة.
أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة.
لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد).
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه "يجوز الجمع بين هذا الحافز وأية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعمول بها والتي يقابلها اعتمادات مدرجة بالموازنة العامة للدولة.
لا يجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التي تقررها السلطة المختصة لذات الغرض .
الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير - أياً كان نوعها".
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أنه "يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية ضوابط استحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه".
وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن "لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة".
وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه ، ونص في المادة الأولي منه علي أن "يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه علي العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالدولة.
ولا يسري هذا القرار علي العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة "الكادر الخاص واللوائح الخاصة " والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة أفضل – تحت مسمي – بمناسبة الحصول علي الدرجات العلمية المشار إليها ".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م الآتي :-
1- أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
2- أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية.
3- أن يكون العامل منتظماً في ممارسة عمله ، مساهماً في إنجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميز وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين والمستثمرين " .
وتنص المادة الخامسة من القرار ذاته على أنه " يُستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه".
وبتاريخ 31/5/2009 صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه ونص في المادة الأولى علي أن "يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه علي العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ولا تسري أحكام هذا القرار علي العاملين بكادرات خاصة "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م الآتي :-
أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية............ .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه".
وتنص المادة السادسة من ذات القرار علي أن "تلغى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنة 2005 ، 106 لسنة 2006 ، 94 لسنة 2008 ".
ونصت المادة السابعة من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره ...."وقد نشر في 6/6/2009 وعمل به اعتباراً من 7/6/2009 ".
وبتاريخ 12/8/2010 صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بإضافة بعض الأحكام لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ونصت المادة الأولى منه علي أن "يضاف فقرة ثانية إلي البند رقم (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالي " ولا يعتد في شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية".
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ". وقد نشر في 24/8/2010 وعمل به اعتباراً من 25/8/2010.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن مناط منح حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الذي استهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة بما يترتب عليه الارتقاء بمستوى أداء العمل والانضباط والالتزام وحسن تقديم الخدمة للمواطنين ، هو أن يكون العامل قد حصل علي الدكتوراه أو ما يعادلها أو حصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها ، وأن يتصل هذا المؤهل بطبيعة العمل حسبما تقرره لجنة شئون العاملين. ولما كان ذلك وكان المؤهل الأعلى من الدرجة الجامعية الأولى ، لا يتكامل له وصفه القانوني كمؤهل يعتد به وينتج أثره إلا بصدور قرار الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات ، وبذلك فقط تتحدد الحقوق المترتبة علي حصول العامل علي الدرجة العلمية كمؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى في خصوص تطبيق القواعد الخاصة بمنحه الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثالثة من هذا القرار باشتراطها أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة بأنه دكتوراه أو ماجستير أو ما يعادل أيهما ، وعلي ذلك فإن رئيس مجلس الوزراء قد ضمن قراره المشار إليه حتى يستحق العامل الحافز المقرر بموجبه أن يكون مؤهله الأعلى دكتوراه أو ما يعادلها أو ماجستير أو ما يعادله ، علي أن تكون المعادلة قد تمت بموجب قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات وهو ما أكدته قرارات وزير التنمية الإدارية الصادرة تنفيذاً لهذا القرار.
وعلى ذلك فإنه لا يعتد في شأن المعادلة بالنسبة لدرجة الدكتوراه أو درجة الماجستير إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية ، وأن العامل لا يكون مستحقاً للحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 إلا إذا تمت المعادلة العلمية لدرجة الدكتوراه أو درجة الماجستير الحاصل عليها بقرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تشغل وظيفة كبير أخصائيين بالهيئة الطاعنة، وقد حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القطن ومدته سنتان، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الدبلوم يعادل درجة الماجستير من الناحية العلمية، ومن ثم فإنها تعد من غير المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، ويتخلف في شأنها مناط استحقاق حافز الأداء المتميز، وتكون دعواها والحال كذلك غير قائمة على صحيح سندها متعيناً القضاء برفضها .
ولا ينال من ذلك ما تضمنته حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من معادلة درجة الدبلوم الحاصلة عليه لدرجة الماجستير من الناحية المالية ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على نحو ما سلف بيانه على عدم الاكتفاء بالمعادلة المالية وإنما يلزم أن تكون درجة الدبلوم تعادل درجة الماجستير علمياً وفقاً لقرار يصدر بذلك من الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة