JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم وبراءة الذمة منه لا يستحق عنه رسم سوي المسدد عند رفع الدعوي

 


القضاء بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم وبراءة الذمة منه لا يستحق عنه رسم سوي المسدد عند رفع الدعوي


في البداية نوضح ان هناك اتجاه اخر لقضاء النقض قرر أن القضاء بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم وبراءة الذمة منه يستحق عليه رسم نسبي كامل

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين رقمي ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٢ ق اقتصادية قد قضى بسقوط حق البنك الطاعن – المدعى عليه أصلياً والمدعى فرعياً - في المبلغ المطالب به بمضي المدة وببراءة ذمة المدعى أصلياً والمدعى عليهما فرعياً من مبلغ المطالبة وإلزام البنك الطاعن بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية ، وإذ لم يحكم عليه بشيء في الدعويين الأصلية والفرعية بالنسبة إلى سقوط الحق في المبلغ المطالب به بمضي المدة فقد وجب تسوية الرسوم على أساس ألف جنيه طبقاً لنص المادة ٢١ سالفة البيان ، فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى ، وإذ صدر أمر تقدير الرسوم محل التداعي في هذا الخصوص بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم ٨٧٠١ لسنة ٨٢ ق - جلسة 25/12/2017 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة