JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم وبراءة الذمة منه يستحق عليه رسم نسبي كامل




القضاء بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم وبراءة الذمة منه يستحق عليه رسم نسبي كامل

في هذا الصدد نبين ان قضاء النقض اعتبر منها دعوي معلومة القيمة تقدر بقيمة الدين المقضي بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم ، وان  الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، وأنه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوي علي ما ثبت له من مدونات الحكم الصادر في الدعوي رقم 531 لسنة 8ق القاهرة الاقتصادية – محل امري تقدير الرسوم المعارض فيهما ان الطلبات في تلك الدعوي كانت طلب الحكم بسقوط حق البنك – الطاعن في الطعن الماثل – في المطالبة بالدين مثار النزاع بالتقادم وببراءة ذمة المدعي من دين التداعي وبالتالي تعتبر معلومة القيمة ويكون وعاء الرسم هو قيمة الدين المقضي بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم ومقداره ثمانية ملاين وخمسمائة وثمانون الف جنيه . فيلتزم البنك الطاعن بالرسوم المستحقة المترتبة علي ذلك باعتبار ان موضوع الدعوي ينصب علي التزام محدد بقيمة المبالغ المطالب بانقضاء الالتزام به بالتقادم وان البين هو قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية تقديرا صحيحا وفقا للقانون وإذ كانت الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم فان النعي عليه بسببي الطعن من ان الدعوي مجهولة القيمة وعدم الزام البنك باي مبالغ يكون علي غير أساس ومن ثم غير مقبول.
( الطعن رقم 12962 لسنة 87 ق- جلسة 13/3/ 2018)

كما نوضح ان هناك اتجاه اخر لقضاء محكمة النقض اذ قررت بأن:-



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة