JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمشتغلين بالمجاري والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة




استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمشتغلين بالمجاري والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة

قرر المشرع صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمشتغلين بالمجاري والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة ويسري هذا البدل على جميع المشتغلين في أحدى هذه المجالات .

الفئات المستحقة لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة 

المبدأ:-
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999، وهم المشتغلون بالمجاري والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى، وذلك نظراً لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذاً لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 في مجال جمع القمامة والنظافة، فإذا كان العامل من المشتغلين في أحد المجالات المشار إليها، وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، أما إذا كان العامل من غير المشتغلين في مجال جمع القمامة والنظافة، أو لم تتوافر في شأنه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فلا يجوز له صرف البدل أو مقابل الوجبة إليه لعدم تحقق مناط الصرف.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23090 لسنة 53 ق. عليا- جلسة 23/5/2013".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوباَ إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على ذات الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها المشرع بالنظر إلى ما تنطوي عليه من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1359 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 1/7/2012".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة طبيب وقائي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ويقوم بالإشراف المباشر على أعمال المراقبين الصحيين أثناء عمليات محطات المياه المرشحة بكافة مراحلها بدءًا من الروافع والمآخذ والبيارات، والإشراف على تشغيل وصيانة أحواض الترسيب والترويق والترشيح وخزانات وروافع المياه وقياس وضبط نسبة الكلور من بداية الشبكة وحتى أطرافها، والإشراف على خزانات المياه الخاصة بالمدارس والهيئات الحكومية وإضافة نسبة الكلور المطلوبة إليها والإشراف على صيانتها، وكذلك الإشراف المباشر على عمليات المياه العكرة وخاصة في محيط مأخذ محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب التي تستخدم الكلور في معالجة المياه، وكذلك الإشراف على تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية ومحطات رفع المجاري، وأخذ عينات من جميع عمليات المياه (المرشحة، عكرة، سائل مجاري) بصفة مستمرة للفحص البكتريولوجي والكيميائي، وهذه الأعمال تقتضي- بحكم طبيعتها- التواجد والإشراف المستمر على مدار اليوم، ومن ثم فإنه يتوافر بشأنه مناط الاستحقاق لصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهرياَ والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بمقدار عشرة جنيهاتشهرياَ المطالب بهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعيناَ الحكم بإلغائه والقضاء مجدداَ بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهرياَ والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بمقدار عشرة جنيهات شهرياَ وذلك اعتباراَ من 26/3/2011- تاريخ قيامه بالعمل المذكور- مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
الطعن رقم 8304 لسنة 64 ق عليا جلسة 31/5/2020

وفي ذات المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-

بدل مخاطر للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.

كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او يكون أكثر سخاء للعامل.

وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات,

ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء .

وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ومن حيث إنه تنفيذاّ لهذا القانون ، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ، والمعدل بالقرار رقم 1150 لسنة 1999، ونصت المادة الأولي منه علي أن : ( يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل :

1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :

- تطهير السرندات

- نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور .

2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال فى المجالات الآتية :

أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات .

ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة .

ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات ورافع المياه النقية .

د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن .

هـ- تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن .

و- أعمال الشبكات وصيانتها .

ز- صيانة أجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها .

ح - العمل بالمعامل الكيماوية .

ط - تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه .

كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشراً الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار إليها فى البندين 1، 2 من هذه المادة .

3- 30% لشاغلى الوظائف الآتية :

أ - الإدارة والأشراف العام ( للمحطات ).

ب- تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية .

ج - أعمال مخازن المعدات بالمحطات .

د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية .

هـ - صيانة العدادات .

و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات .

ز- أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .

4-20% لشاغلى الوظائف الآتية :-

- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .

- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .

وتنص المادة الأولى مكرراً على أن ( تحدد الوظائف ومسمياتها التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط الآتية :

1- أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى مجال مياه الشرب ، وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها .

2-أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل فى المجال المشار إليه وفقا لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة . ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ) ،

وتنص المادة الرابعة من هذا القرار على أن ( يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :

أ- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .

ب- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 % أو30 % عشرة جنيهات شهرياً ).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985 ، والقانون رقم 4 لسنة 1999 ، وهم المشتغلون بالمجارى والصرف الصحى، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة ، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي ، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى ، وذلك نظراً لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التى تتجاوز ما ورد فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما ، وتنفيذاّ لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتنظيم ذلك فى مجال مياه الشرب، فإذا كان العامل من المشتغلين فى أحد المجالات المشار إليها ، وتوافرت فى حقه الضوابط والشروط الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة فى هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشـار إليهما ، أما إذا كان العامل من غير المشغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ، أو مياه الشرب ، أو جمع القمامة والنظافة ، أو لم تتوافر فى شأنه الضوابط والشروط الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها فلا يجوز له صرف البدل أو مقابل الوجبة المشار إليه لعدم تحقق مناط الصرف .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق – بيان الحالة الوظيفية – أن الطاعن يشغل وظيفة فني معمل بمركز طبي مساكن المرازيق بمنطقة التبين الطبية، وأن طبيعة عمله تنحصر في تحاليل الفيروسات والكيمياء الحيوية وأمراض الدم والبول والبراز وهي مهام لا تتعلق بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات المحددة حصراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وتعديلاته، الأمر الذى يتخلف معه مناط استحقاق البدل المطالب به، ومن ثم فإن الطاعن لا يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999، وتكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرة بالرفض، وإذ قضي الحكم المطعن فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون في غير محله مما يستوجب القضاء برفضه.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 58295 لسنة 64 ق - بتاريخ 20 / 12 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة