JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مشرفي النظافة يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة



مشرفي النظافة يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة 

مشرفي النظافة يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152لسنة 1999 - العلة تعرضهم لذات المخاطر

استحقاق مشرفي النظافة بدل مخاطر

المبدأ:-
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط / حي شرق بمحافظة المنيا بوظيفة مشرف نظافة بالشوارع حيث يقوم بالإشراف على عمال النظافة أثناء عملهم من كنس الشوارع ونقل القمامة والإشراف عليهم خلال رفع القمامة ووضعها وتحميلها على العربات المخصصة لذلك ، وهي من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152لسنة 1999، ومن ثم فإن الطاعن يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشر جنيهات شهرياً إعتباراً من تاريخ قيامه بالعمل المقرر له البدل أو إعتباراً من تاريخ الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب رقم 644 لسنة 2014 إلي لجنة التوفيق المختصة أيهما أقرب إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً إعتباراً من تاريخ قيامه بالعمل المقرر له البدل أو إعتباراً من الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب رقم 644 لسنة 2014 إلي لجنة التوفيق المختصة أيهما أقرب إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
دون أن ينال من ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح هذا البدل قد جاء خلواً من النص على تلك الطائفة " مشرفي النظافة " من ضمن الطوائف المستحقة له لأن ذلك مردود أولاً :- بأن مناط منح البدل المشار إليه يتحقق في كل من تتطلب طبيعة عمله التواجد في تلك الأماكن ، ويرجع ذلك إلي أنهم جميعاً يتمتعون بمراكز قانونية متساوية – على إختلاف وظائفهم – إزاء منح البدل حيث يتواجد العمال الذين يجمعون القمامة ومشغلوا الآلات ومشرفوا النظافة في ذات المكان والزمان ويتعرضون جميعاً لذات المخاطر دون تمييز مما يتحقق معه الغاية من منح البدل لكل هذه الطوائف مع مراعاة المغايرة في نسبة البدل الممنوح وفقاً لطبيعة العمل ومدي الإتصال المباشر أو غير المباشر مع القمامة فلا تٌستحق نسبة ال60% إلا لمن يتعاملون مباشرة مع القمامة .ثانياً :- أنه ولئن كان الأصل أن للمشرع الحق في تنظيم الحقوق وفقاً للأهداف التي يتغياها التشريع – أياً كان نوعه في سلم التدرج القانوني – إلا أن ذلك رهين بعدم التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية فلا يجوز المغايرة بين اصحاب المراكز القانونية المتساوية وإلا سقط التشريع في هوة مخالفة مبدأ المساواة المقرر دستورياً .
الطعن رقم 53533 لسنة 63 ق عليا جلسة 3-11-2019

الحكم كاملا 

بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لعمال النظافة 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3090 لسنة 5 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 9/12/2014 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر بموجب القرار 1152 لسنة 1999 وذلك بواقع 50% من الأجر الأساسي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وذلك من أنه يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 متضمناً استحقاق العاملين بجمع القمامة والنظافة بجميع صورها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية ، وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته المشار إليها إلا أنها امتنعت عن صرفها له دون مسوغ قانوني. وهو الأمر الذي حدا به إلى التقدم بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة وأنه يقيم دعواه الماثلة إبتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 21/2/2017 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمدعي " الطاعن " أنه يعمل مشرف نظافة بحي شرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ويقوم بالإشراف على عمال النظافة أثناء عملهم ولما كانت وظيفة المدعي والعمل القائم به لاتندرج ضمن وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة تحديداً بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 ومن ثم فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض وخلصت المحكمة من ثم إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الطاعن يقوم بالإشراف على النظافة بالشوارع والميادين والحارات والأزقة وأنه يباشر العمل بشخصه ويقوم بالنزول إلى الشوارع ضمن العاملين بقطاع النظافة ويتعرض لما يتعرض له القائمين على العمل وقد جاءت نصوص القانون واضحة في إستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لكل من يتعرض لخطر الوظيفة فمن ثم يصبح من المخاطبين بحكم القانون رقم 4 لسنة 1994.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4لسنة 1999 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب جمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.
كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.
وتحدد الوظائف – الدائمة والمؤقتة - التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجال المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات.
ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة، قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن: "يمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ومن حيث إنه تنفيذاً لهذا القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:
60% للعاملين من شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة.
50% للعاملين من شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن :- "تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن يكون التحديد بوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجال المشار إليه، وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2- أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقاً لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة. ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من المشار إليه وفقاً لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة . ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن: "يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية، وذلك على النحو التالي :-
أ - خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة (60%).
ب- عشرة جنيهات شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة (50%).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26لسنة 1983، والقانون رقم 16لسنة 1985، والقانون رقم 4لسنة 1999، وهم المشتغلون بالمجاري والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي ، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى، وذلك نظراً لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذاً لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152لسنة 1999 في مجال جمع القمامة والنظافة، فإذا كان العامل من المشتغلين في أحد المجالات الثالثة المشار إليها، وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، أما إذا كان العامل من غير المشتغلين في مجال جمع القمامة والنظافة، أو لم تتوافر في شأنه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فلا يجوز له صرف البدل أو مقابل الوجبة لعدم تحقق مناط الصرف.
ومن حيث إنه ترتيباً ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة
سمالوط / حي شرق بمحافظة المنيا بوظيفة مشرف نظافة بالشوارع حيث يقوم بالإشراف علي عمال النظافة أثناء عملهم من كنس الشوارع ونقل القمامة والإشراف عليهم خلال رفع القمامة ووضعها وتحميلها علي العربات المخصصة لذلك ، وهي من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152لسنة 1999، ومن ثم فإن الطاعن يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشر جنيهات شهرياً إعتباراً من تاريخ قيامه بالعمل المقرر له البدل أو إعتباراً من تاريخ الخمس سنوات السابقة علي تقديم الطلب رقم 644 لسنة 2014 إلي لجنة التوفيق المختصة أيهما أقرب إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً إعتباراً من تاريخ قيامه بالعمل المقرر له البدل أو إعتباراً من الخمس سنوات السابقة علي تقديم الطلب رقم 644 لسنة 2014 إلي لجنة التوفيق المختصة أيهما أقرب إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
دون أن ينال من ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح هذا البدل قد جاء خلواً من النص علي تلك الطائفة " مشرفي النظافة " من ضمن الطوائف المستحقة له لأن ذلك مردود أولاً :- بأن مناط منح البدل المشار إليه يتحقق في كل من تتطلب طبيعة عمله التواجد في تلك الأماكن ، ويرجع ذلك إلي أنهم جميعاً يتمتعون بمراكز قانونية متساوية – علي إختلاف وظائفهم – إزاء منح البدل حيث يتواجد العمال الذين يجمعون القمامة ومشغلوا الآلات ومشرفوا النظافة في ذات المكان والزمان ويتعرضون جميعاً لذات المخاطر دون تمييز مما يتحقق معه الغاية من منح البدل لكل هذه الطوائف مع مراعاة المغايرة في نسبة البدل الممنوح وفقاً لطبيعة العمل ومدي الإتصال المباشر أو غير المباشر مع القمامة فلا تٌستحق نسبة ال60% إلا لمن يتعاملون مباشرة مع القمامة .ثانياً :- أنه ولئن كان الأصل أن للمشرع الحق في تنظيم الحقوق وفقاً للأهداف التي يتغياها التشريع – أياً كان نوعه في سلم التدرج القانوني – إلا أن ذلك رهين بعدم التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية فلا يجوز المغايرة بين اصحاب المراكز القانونية المتساوية وإلا سقط التشريع في هوة مخالفة مبدأ المساواة المقرر دستورياً .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأٍسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة