JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم توقيع محام مقبول لدي درجة المحكمة على الصحيفة - أثره





عدم توقيع محام مقبول لدي درجة المحكمة على الصحيفة - أثره - بطلان الصحيفة بطلانا مطلقا

المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 رتب البطلان على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تطبيق أحكامه وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة إلى أن يصدر قانون الإجراءات أمام القسم القضائي كما اشترطت ذلك المادة 44 من ذات القانون .
المبدأ:-

بطلان الصحيفة لعدم توقيع محام مقبول عليها 

حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن (يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة يوقع من محام من المقبولين أمامها........)

ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الشارع أوجب أن توقع صحف الدعاوي والطعن أمام أية محكمة من محام من المقررين أمامها ، وأنه هدف من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، لأن إشراف المحامي على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرًا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف والطعون مما يعود بالضرر على ذوي الشأن ، ومن ثم فإن البطلان الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلانًا متعلقًا بالنظام العام ، يجوز الدفع به في أية حالة عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم
( الطعن 42168 لسنة 62 ق جلسة 28/6/2020 ).
الحكم كاملا :-

ضرورة التوقيع علي الصحيفة من محام مقبول امام المحكمة 

ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاع القانونية الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم فهو مقبول شکلًا .
ومن حيث إن وقائع الطعن المائل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن )المدعى أصلًا( كان قد أقام دعواه المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة عشر - وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم کتابها بتاريخ 1/4/2012 وقيدت بجدولها تحت رقم 69472 لسنة 69 ق طالبًا الحكم بقبولها شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز الإثابة وقدره 90% من المرتب الأساسي اعتبارًا من 1/4/2012 تاريخ ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام مع إلزام المدعي عليهما المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس هندسة مدني دفعة 1988 والتحق بالعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة في 19/6/1989وتدرج في الوظائف حتى رقي لوظيفة كبير أخصائيين في1/4/ 2012 وهي من وظائف درجة مدیر عام، وأن رئيس الجهاز كان قد أصدر الكتاب رقم 3349 في24/9/ 2001 بصرف حوافز الإثابة بنسبة 5،37% ، من الأجر الأساسي ثم عدلت هذه النسبة لتكون%90 اعتبارًا من 8/7/ 2002 على أن تصرف هذه النسبة لشاغلي الوظائف بدرجة مدیر عام، وأضاف أنه لم يتم صرف هذا الحافز على المهندسين من درجة مدير عام مما دفعه وغيره من زملائه إلى المطالبة بالصرف إلا أن المختصين أفادوا بأن الحافز يسري فقط على العاملين بالإدارات المالية والإدارية والفنية والكتابية دون المهندسين، وقد تقدم الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بالطلب رقم 349 لسنة 2015 للمطالبة بأحقيته في صرف هذا الحافز، وبتاریخ 21/6/ 2015 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقيته في صرفه، إلا أن جهة الإدارة رفضت تنفيذ تلك التوصية بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه المطعون على حكمها بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوولت الدعوي بجلسات المرافعة لدى محكمة أول درجة وبجلسة 22/12/2018 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن عريضة الدعوى أودعت قلم كتاب المحكمة وكانت غير موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها مما يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولًا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على صدوره مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الثابت في الأوراق أنه تم اثبات سند الوكالة وتقديم صورة منه لدى نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وانتهى تقرير مفوض الدولة إلى قبول الدعوى شكلًا، كما وأنه ابان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قامت المحكمة بتمكين وكيل الطاعن من التوقيع على عريضة الدعوى بعد الاطلاع على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وسند الوكالة وإثباته بمحضر الجلسة 0
ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن (يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة يوقع من محام من المقبولين أمامها( ........
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الشارع أوجب أن توقع صحف الدعاوي والطعن أمام أية محكمة من محام من المقررين أمامها ، وأنه هدف من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، لأن إشراف المحامي علي تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرًا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف والطعون مما يعود بالضرر علي ذوي الشأن ، ومن ثم فإن البطلان الذي رتبه المشرع علي مخالفة هذا الحكم يكون بطلانًا متعلقًا بالنظام العام ، يجوز الدفع به في أية حالة عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف علي دفع من الخصوم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع أوجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه الموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان باطلًا، وهذا التوقيع يدل على أن أعضاء المحكمة قد طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت في المسودة، وأن رول الجلسة يعد ورقة مكملة لمسودة الحكم، متی تضمنت منطوقه، وإذ وقع جميع القضاة الذين أصدروا الحكم هذه الورقة كان الحكم سليمًا، لا مطعن عليه، وفقًا لما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت.
وحيث إنه هديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة ملف الدعوى المطعون في حكمها أنه يخلو من كافة محاضر جلسات المرافعة أمام المحكمة عدا محضر جلسة بتاريخ 21/4/ 2018 والمثبت به طلب الحاضر عن المدعي التصريح باستخراج البيان المنوه عنه بهذا المحضر وأختتم المحضر بقرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى بجلسة 24/11/ 2018 مع التصريح للمدعي باستخراج البيان المنوه عنه في المحضر بينما الثابت من مطالعة رول الجلسات أن المحكمة حددت لنظر الدعوى ابتداءً جلسة 28/10/ 2017 حيث أجلت نظرها لجلسة 24/2/ 2018 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/4/2018 حيث قررت بهذه الجلسة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 23/6/ 2018 لاستیفاء توقيع محام مقبول أمام المحكمة على أصل صحيفة الدعوى، ثم أجلت نظر الدعوى لجلسة 9/9/ 2018 للقرار السابق مع التصريح ثم لجلسة 24/11/2018 للقرار السابق وفي الجلسة الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة 22/12/2018 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به والبين من كل ذلك تناقض مضمون المحضر مع قرارات المحكمة المثبتة برول الجلسات مما يثير غبارًا كثيفًا حول مدى صحة هذا المحضر وما أثبت به الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الأسانيد التي أوردها الطاعن بتقرير الطعن.
ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر سليمًا، وتكون أسباب هذا الحكم ومنطوقه الثابتة بنسخته الأصلية ومنطوقه الثابت برول جلسة النطق به والموقع من رئيس المحكمة والقضاة الذين أصدروا هذا الحكم صحيحة، وهو ما تطمئن معه عقيدة هذه المحكمة؛ لصحة الإجراءات التي تمت في هذا الشأن، إعمالًا لما هو مستند إليه من أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها قد روعيت، ومن ثم يتعين طرح ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن، لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى نتيجة وخيمة على هذا المرفق القضائي، بأن يعمد كل طاعن إلى اصطناع أسباب لبطلان الأحكام القضائية والطعن عليها من خلال العبث بملفات الأحكام المطعون فيها بمساعدة قلة من ضعاف النفوس من القائمين على أمر هذه الملفات بهذا المرفق، وهو أمر جد خطير ينال من هذا الصرح القضائي الشامخ، ويفتح الطريق لهذه القلة المنحرفة للعبث بأدوات العدالة وتوجيهها حسب رغباتهم الشيطانية، وهو ما يتعين التحوط له ومحاسبة المسئولين عن هذا الإهمال وأخذهم بالشدة الرادعة، وأنه يتعين أن تدرس جميع الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة للوقوف على مدى جدية الأمر من عدمه، حتى لا تسن سابقة خطيرة في مثل هذه الحالات، تصبح سندًا لكل من يحاول أن يصطنع سببًا لطعنه على حكم لا يرتضيه.
وحيث إنه في ضوء كل ما تقدم فلا مناص من الوثوق بصحة ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب والإلتفات عما أورده الطاعن بتقرير الطعن سيما وأن الثابت أنه تمت محاولة لإعادة نظر الدعوى مرة ثانية أمام محكمة أول درجة حيث تم ادراجها ضمن رول جلسة 18/5/ 2019 ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل وتم استبعاد الدعوى من الرول لسابقة صدور حكم فيها بجلسة 22/12/2018مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة -: بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة