JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم توقيع محام مقبول لدي المحاكم العليا على تقرير الطعن أمام المحكمة الادارية العليا


يلزم توقيع محام مقبول لدي المحاكم العليا على تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- مخالفة ذلك أثره - بطلان التقرير

عدم تذيل صحيفة الطعن المرفوعة امام المحكمة الإدارية العليا بتوقيع محام مقبول أمام هذه المحكمة وانما بتوقيع محامي مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وليس أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون تقرير الطعن لم يستكمل الشكل الذي تطلبه القانون وهو التوقيع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلانه
المبدأ:-

بطلان الطعن لخلو الصحيفة  من توقيع محام مقبول امام المحكمة الإدارية العليا 

وتنص المادة (58) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير....".
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع - في النصوص المشار إليها كشف عن المقومات الأساسية التي تنظم إجراءات إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها بحسبانها أعمالا لحق التقاضي الذي كفله الدستوري ، وبما يتمشى والصيغة المتميزة للمنازعة الإدارية التي يكون أحد أطرافها دوما إحدى جهات الدولة ، وبما يحقق التوازن القانوني بين طرفي المنازعة ، ويمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها بالفصل في المنازعة المقامة أمامها على النحو المحقق للعدالة ، ومن هنا اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن وذلك ضماناً لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن ، والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعينة وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالته السامية عندما أنشأ جداول للقيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدة خبرة حددها بما يضمن تحقيق الهدف المتبغي من درجات القيد ، وقد اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا - لكونها قمة مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة وبما تحمله من اختصاص وما تصدر من أحكام لا معقب عليها ‏ اختصها - بحكم خاص وهو جواز الحكم بالبطلان إذ لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون وجاءت خالية من أي بيان اشترطه القانون مثل توقيع محام من المقبولين أمامها ، ومن ثم فإن اشتراط توقيع العريضة من محام هو أمر جوهري يترتب على مخالفته البطلان ويغدو متعينا القضاء بذلك ، فالمشرع قرر جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية ، فالبطلان منصوص عليه في القانون - قانون مجلس الدولة وقانون المحاماة - وهذا إدراكا من المشرع لأهمية أن تحرر العرائض والصحف بمعرفة محام .

وإزاء صراحة هذه النصوص فإنه يضحي من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود فيها ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص في هذا الخصوص ، وعليه فإن عدم توقيع صحف وعرائض الدعاوى والطعون أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يترتب عليه البطلان التزاما بصراحة النصوص المتقدمة وتفسيرها بما يحقق الاتساق والتناغم بين القوانين المعمول بها التي تشكل في النهاية منظومة قانونية متكامل نصوصها وأحكامها ولا يتصادم وذلك طبقا للأصل العام ".
" المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ جلسة 2/1/2010 في الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق .
وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من تقرير الطعن الماثل أنها لم تذيل بتوقيع محام مقبول أمام هذه المحكمة وأن تقرير الطعن مقدم ومعد من قبل محامى مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وليس أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون تقرير الطعن لم يستكمل الشكل الذي تطلبه القانون وهو التوقيع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلانه .
الطعن رقم 13241لسنة 65 ق عليا جلسة 15 /8/ 2020
الحكم كاملا:-

بطلان تقرير الطعن امام المحكمة الإدارية العليا حال التوقيع علي صحيفته من محام غير مقبول امامها 

بتاريخ 10/12/2018 أودع الأستاذ / ............... المحامي نائباً عن الأستاذين .....................المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بصفتهما وكيلين عن الطاعنة قلم كتابها تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13241 لسنة 65 ق .عليا في الحكم المشار إليه الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الدعوى التأديبية رقم 118 لسنة 60 قضائية بجلسة 28/10/2018 بمجازاتها بالفصل من الخدمة .
والتمست الطاعنة - لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءتها من المخالفات المنسوبة إليها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن .

ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/4/2020 ، وقد تدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/7/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمــــة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المادة (5) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .

وتنص المادة (44) من ذات القانون على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه....

وتنص المادة (58) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير.....
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع - في النصوص المشار إليها كشف عن المقومات الأساسية التى تنظم إجراءات إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها بحسبانها أعمالا لحق التقاضي الذي كفله الدستوري ، وبما يتمشى والصيغة المتميزة للمنازعة الإدارية التي يكون أحد أطرافها دوما إحدى جهات الدولة ، وبما يحقق التوازن القانوني بين طرفي المنازعة ، ويمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها بالفصل في المنازعة المقامة أمامها على النحو المحقق للعدالة ، ومن هنا اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن وذلك ضماناً لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن ، والإلمام الكامل ب
الإجراءات
أمام المحكمة المعينة وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالته السامية عندما أنشأ جداول للقيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدة خبرة حددها بما يضمن تحقيق الهدف المتبغي من درجات القيد ، وقد اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا - لكونها قمة مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة وبما تحمله من اختصاص وما تصدر من أحكام لا معقب عليها ‏ اختصها - بحكم خاص وهو جواز الحكم بالبطلان إذ لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون وجاءت خالية من أي بيان اشترطه القانون مثل توقيع محام من المقبولين أمامها ، ومن ثم فإن اشتراط توقيع العريضة من محام هو أمر جوهري يترتب على مخالفته البطلان ويغدو متعينا القضاء بذلك ، فالمشرع قرر جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية ، فالبطلان منصوص عليه في القانون - قانون مجلس الدولة وقانون المحاماة – وهذا إدراكا من المشرع لأهمية أن تحرر العرائض والصحف بمعرفة محام .

وإزاء صراحة هذه النصوص فإنه يضحي من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود فيها ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص في هذا الخصوص ، وعليه فإن عدم توقيع صحف وعرائض الدعاوى والطعون أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يترتب عليه البطلان التزاما بصراحة النصوص المتقدمة وتفسيرها بما يحقق الاتساق والتناغم بين القوانين المعمول بها التى تشكل في النهاية منظومة قانونية متكامل نصوصها وأحكامها ولا يتصادم وذلك طبقا للأصل العام .

المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ جلسة 2/1/2010 في الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق .

وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من تقرير الطعن الماثل أنها لم تذيل بتوقيع محام مقبول أمام هذه المحكمة وأن تقرير الطعن مقدم ومعد من قبل محامى مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وليس أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون تقرير الطعن لم يستكمل الشكل الذي تطلبه القانون وهو التوقيع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلانه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ببطلان تقرير الطعن.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة