JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

من هم المستحقين لبدل العدوي - الوظائف المحددة بقرار وزير الصحة دون سواهم




من هم المستحقين لبدل العدوي - الوظائف المحددة بقرار وزير الصحة دون سواهم

تقرير بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطر العدوى، أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، والتي اصدر وزير الصحة العديد من القرارات التي قامت بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى، وهم الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية والخاضعين والأطباء والعاملين بمراكز الطوائ ووحدات الإسعاف علي الطرق السريعة ، ومن ثم فإن المعيار الذي يُمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار "موضوعي" ، أساسه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وليس مكان شغلها أو شاغلها

المستحقين لبدل العدوي 

المبدأ:-
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في مجال تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992، 235 لسنة 1993، 272 لسنة 1993، 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 على استحقاق جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية لبدل العدوى طالما أنهم من المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى وبغض النظر عن موقع عمل أي منهم ، وتفريغا على ذلك جرى قضاء المحكمة السابق على أحقية المهندسين الزراعيين في صرف بدل العدوى المشار إليه طالما أنهم من المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومقيدون بنقابة المهن الزراعية بوصف مهندس زراعي دون بحث تعرضهم لخطر العدوى من عدمه ، مما من شأنه صرف بدل العدوى للمهندسين الزراعيين حتى وإن كان مجال عملهم ليس من شأنه تعريضهم لخطر العدوى . إلا أن هذه الدائرة في ضوء الحكمة من تقرير بدل العدوى والتي تفترض أن يقتصر الصرف على من يتعرض لمخاطرها ، ومن شأن ذلك تخلف مناط استحقاق البدل فى بعض من شملهم النص الوارد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 لعدم تعرضهم لمخاطر العدوى ، ومن ثم فقد ارتأت العدول عن القضاء السابق بحيث يقتصر الصرف على من يظهر من خلال العمل المكلف به أنه معرض لخطر العدوى دون الوقوف في استبيان شروط الاستحقاق عند كونه مهندسا زراعيا ومخاطبا بقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى يشغل وظيفة مدرس تربية زراعية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ومن ثم ينتفي في شأنه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين والمنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بحسبان أنه لا يشغل أيا من الوظائف المقررة لشاغليها صرف البدل المطالب به .
وحيث إن استحقاق الحاصل على مؤهل زراعي عالي أو متوسط ومقيد بنقابة المهن الزراعية وحاصل على لقب مهندس زراعي ويخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وأيا كانت الوظيفة التي يشغلها والجهة التي يعمل بها لبدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئس مجلس الوزراء 1726 لسنة 1996 مطروح على دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12808 لسنة 55 ق.ع المحال إليها بجلسة 10/11/2016 وكان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على ما سيصدر من حكم من دائرة توحيد المبادئ في الطعن المشار إليه ، فمن ثم تقضي المحكمة بوقف الطعن تعليقا عملا بحكم المادة (129) من قانون المرافعات انتظارا لما تنتهي إليه دائرة توحيد المبادئ في الطعن سالف الإشارة إليه .
(الطعن رقم 12808لسنة55ق.ع بجلسة 5/5/2018)

كما قضت المحكمة الادارية العليا في ذات المعني بأن :-

المستحقين لبدل العدوي الوظائف المحددة بقرارات وزير الصحة 

وحيث إن البين من استعراض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة1960 أن المشرع ق قرر منح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضين لخطرها دون غيرهم على أن تحدد تلك الوظائف بقرار من وزير الصحة، ولا جدال في أن قرار رئيس الجمهورية آنف البيان لا يتولد أثره حالا ومباشرة، وإنما يلزم لذلك صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى.
وبناء عليه فقد أصدر وزير الصحة والسكان عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى، ومنها القرارات أرقام (508، 757)لسنة1963 و506لسنة1964 و737لسنة1965 و37لسنة1995، وأخيرا أصدر القرار رقم 165 مكرر لسنة 1999 الذي نص في مادته الأولى على أن: تعتبر الوظائف أو المجموعات النوعية الواردة بالكشف المرافق لهذا القرار والتي تقتضي طبيعة عملها مخالطة العاملين في الوظائف أو المجموعات النوعية التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ويمنح شاغلوها البدل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577لسنة1995 وذلك بالإضافة إلى الوظائف والمجموعات النوعية الواردة بالقرار الوزاري رقم 266لسنة1998 المشار إليه.
ومن حيث ‘إن مفاد ما تقدم بيانه أن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726لسنة1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها، وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف، والتي تستلزم صدور قرار من وزير الحصة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما: أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وثانيهما: أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها، ومؤدى ذلك: أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 يعد صادرا من غير مختص ومنطويا على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم، خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن المعيار الذي يمنح على أساسه بدل العدوى إنما هو معيار موضوعي مناط الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وليس مكان شغلها أو شاغلها دون سواهم، بحيث تمنح فقط لمن شملتهم قرارات وزير الصحة، وذلك اتساقا مع قرار رئيس الجمهورية قرر منح هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى، والذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة على سبيل الحصر, ومن ثم يكون استحقاق الطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المسماه الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وأيا كانت الجهة التي يعملون بها – لبدل العدوى مقيد بوجوب ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة إتساقا مع قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 الذي قرر هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى دون سواهم.
(حكمها في الطعن رقم 12808لسنة55ق.ع بجلسة 5/5/2018)
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى تشغل وظيفة مأمور ضرائب عقارية بالدرجة الأولى والطاعنة الثانية تشغل وظيفة مفتش إداري بالدرجة الثانية والطاعنة الثالثة تشغل وظيفة مفتش إداري أول بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط ومتى كان ذلك وكان الطاعنات ليس من بين الفئات المحددة حصرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنة1996 وهم الصيادلة والمهندسون الزراعيون والكيميائيون وأخصائي التغذية فضلا عن أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص الممثل للجهة التي تعمل بها الطاعنات بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577لسنة1995، 1726لسنة1996 (باعتباره من الطوائف الأخرى) وبذلك يكون قد انتفى في حقه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنة1996 المطالب به وتكون دعواهن والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعنات من أنهن حاصلات على لقب مهندس زراعي، وتعملن بوظائف بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط على النحو المتقدم، مما يعرضهن لخطر العدوى، فذلك مردود بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه ويسميه قرار يصدر بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث في خصوصية الحالة الماثلة.
(الطعن رقم 11564 لسنة 48 - جلسة 30 / 7 / 2018) 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة