JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة يعد مانعا من استحقاق بدل العدوى




استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة يعد مانعا من استحقاق بدل العدوى
بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة مسميات لبدل واحد قرره المشرع لتعويض العامل عما يتعرض له من مخاطر بسبب أعمال وظيفته أية ذلك
المبدأ:-

لا يمكن الجمع بين بدل العدوي وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة

لا يجوز الجمع بين بدل العدوى وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فإن قضاء هذه المحكمة جري على أن بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة مسميات لبدل واحد قرره المشرع لتعويض العامل عما يتعرض له من مخاطر بسبب أعمال وظيفته أية ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995 بشأن زيادة فئات بدل العدوى عرف بدل العدوى بين قوسين بأنه(بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وعلى ذلك فإن استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 سنة 1986 يمنع من استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم2255 لسنة1960 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995،وكذلك فإن استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995 يمنع من استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 سنة 1986 ولا يجوز الجمع بين البدلين.( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم4282 لسنة 54 ق جلسة3/3/2011والطعن رقم17120لسنة52ق جلسة21/6/2012.).
وبناء على ذلك يكون استحقاق المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المبين سلفا مانعا من استحقاقه لبدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم2255لسنة1960 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995إذ لا يجوز الجمع بينهما ويكون سبب الطعن متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل العدوى والاحتفاظ بهما- في غير محله خليقا بالإلغاء.
الطعن رقم 12392 لسنة 53 ق عليا جلسة 24-11-2019

الحكم كاملا :-

هل يمكن الجمع بين بدل العدوي وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ؟

وحيث أنه عن طلب المدعي الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر سلفا وبين بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم2255لسنة196فإنه طبقا لنص المادة الثانية الفقرة(د) من القانون رقم 26لسنة1983 سالف الذكر أنه يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدلات وظيفية أخري إذا توافرت شروط تقريرها ماعدا بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم47لسنة1973.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه لايجوز الجمع بين بدل العدوى وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
ومن حيث أن القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقانون رقم 4لسنة 1999 تنص المادة الأولى منه علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة،والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والحارات والأزقة ونظافتها..... وتحدد - الوظائف الدائمة والمؤقتة- التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولي ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات0
ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون علي أن" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ".
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ومن حيث انه تنفيذا لهذا القانون ، أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب والمعدل بالقرار رقم 1150 لسنة 1999 والذي تنص المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل:-
50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال فى المجالات الآتية :-
تطهير السرندات –
نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والبيارات.
تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة
ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلي السفن.
ه- تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الامنيوم والكلور بالمخازن
و – أعمال الشبكات وصيانتها.
ز – صيانة أجهزة ومعالجة المياه في جميع مراحلها.
ج- العمل بالمعامل الكيماوية.
ط – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشراً الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
2- 30% لشاغلي الوظائف الآتية:-
أ- الإدارة والإشراف العام للمحطات
ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات
د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية
ه - صيانة العدادات
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات.
ز- أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4- 20% لشاغلي الوظائف الآتية:-
- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الأولي مكرراً على أن " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط الآتية :-
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:-
أ- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشرة جنيها شهريا0
ب- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيها شهريا ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 83 والقانون رقم 16 لسنة 85 والقانون رقم 4 لسنة 99 وهم المشتغلون بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا عنها وبعض المزايا الأخرى وذلك نظرا لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما وتنفيذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتنظيم ذلك في مجال مياه الشرب فإذا كان العامل من المشتغلين في مياه الشرب وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما إما إذا كان العامل من غير من غير المشتغلين في مجال مياه الشرب أو لم تتوافر في شانه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فلا يجوز له صرف البدل أو مقابل الوجبة إليه لعدم تحقق مناط الصرف .
وبالنسبة لسبب الطعن من أنه لا يجوز الجمع بين بدل العدوى وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فإن قضاء هذه المحكمة جري علي أن بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة مسميات لبدل واحد قرره المشرع لتعويض العامل عما يتعرض له من مخاطر بسبب أعمال وظيفته أية ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995 بشأن زيادة فئات بدل العدوى عرف بدل العدوى بين قوسين بأنه(بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وعلي ذلك فإن استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 سنة 1986 يمنع من استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم2255 لسنة1960 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995،وكذلك فإن استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995 يمنع من استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 سنة 1986 ولا يجوز الجمع بين البدلين.( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم4282 لسنة 54 ق جلسة3/3/2011والطعن رقم17120لسنة52ق جلسة21/6/2012.).
وبناء علي ذلك يكون استحقاق المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة علي النحو المبين سلفا مانعا من استحقاقه لبدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم2255لسنة1960 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577لسنة1995إذ لا يجوز الجمع بينهما ويكون سبب الطعن متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل العدوى والاحتفاظ بهما- في غير محله خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبين بدل العدوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة