JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة لا يسري عَلَى العاملين الذين تسري بشأنهم نُظم إثابة أفضل




حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة لا يسري عَلَى العاملين الذين تسري بشأنهم نُظم إثابة أفضل

حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة طبقـًا للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 لا يسري عَلَى العاملين الذين تسري بشأنهم نُظم إثابة أفضل، أو يتقاضون حوافز ومُقابل جهود غير عادية وبدلات ومُكافآت دورية أو سنوية تزيد نسبتها عَلَى 200% من الأجر الأساسي
المبدأ:-

حافز الاثابة الإضافي لا يسري علي من تسري بشأنهم أنظمة إثابة أفضل

إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وما هو ثابت بالأوراق ، لأسباب حاصلها أن الحاضر عن الطاعن بصفته قدم خلال جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة كافة المستندات الثابت بها تقاضى المدعية - المطعون ضدها – جهود غير عادية بواقع 3500 جنيه شهريا بنسبة تفوق 200 % من راتبها الأساسي ، وأنها من ثم يسرى بشأنها نظم إثابة أفضل ، وينتفي في حقها بالتالي مناط استحقاق حافز ال200 % المنوه عنه ، وكان يتعين على المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى ، إلا أن المحكمة أغفلت ذلك الدفاع وتلك المستندات .

ومن حَيْثُ إن المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة 2007/2008 - بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تنُص عَلَى أنهُ :

" اعتبارًا من 1/5/2008 يُمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهري بنسبة 50% من مُرتباتهم الأساسية، وذلك بمُراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمُكافآت أيـًا كان نوعها حاليـًا سوى عَلَى نسبة 25% من مُرتباتهم الأساسية. هذا وفي حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية عَلَى حوافز ومُكافآت عن جهود غير عادية ومُكافآت أيـًا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مُرتباتهم الأساسية، يؤدي إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافي. ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مُقرر حاليـًا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تُصرف لمُستحقيها وفقـًا للقواعد المُنظمة لها. ويُصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ".

وتنُص المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية طبقـًا للقانون رقم 114 لسنة 2008 عَلَى أن " يُصرف للعاملين بوحدات الإدارة المحلية حافز الإثابة الإضافي المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بالفرق بين نسبة 75% من الأجر الأساسي الشهري وما كانوا يتقاضونه من الحوافز بنسبة 25% من الأجر الأساسي إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998وفقـًا للضوابط الآتية:

1- يسري هذا القرار عَلَى العاملين بوحدات الإدارة المحلية المُختلفة الذين لا تسري عليهم نُظم إثابة أفضل وهُم العاملون الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريـًا عن نسبة 75% من الأجر الأساسي سواء كان ما يتقاضونه حاليـًا حوافز ومُكافآت عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو أية مُكافآت تُصرف لذات الأغراض التي لها صفة العموم وتُصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عَلَى أن يتم حساب متوسطها الشهري عند احتساب مبلغ الحافز المُشار إليه.

2- لا يدخُل في حساب ما يتقاضاه العاملين من مُكافآت تحت المُسميات التالية:

أ- الأجور الإضافية عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية.

ب- مُكافآت جذب العمالة.

ج- المُكافآت التي تُصرف طبقـًا لأغراض مُحددة بذاتها وبصفة فردية تحت أي مُسمى وفقـًا لقرارات منحها.

ء- حافز الماجستير والدكتوراه المُقرر إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.

هـ- كافة البدلات الوظيفية المُقررة قانونـًا.....

5- لا يسري هذا القرار عَلَى: -

- العاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين يسري بشأنهم أية نُظم إثابة أفضل وهُم:

- العاملون الذين يتقاضون مبالغ إثابة شهرية تصل إلى نسبة 75% من الأجر الأساسي الشهري أو أكثر سواء تحت مُسمى مُكافأة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مُكافأة أخرى تُصرف لذات الغرض، شهرية كانت أو سنوية ولو تم الخصم بها عَلَى مُكافآت أخرى بموازنة الوحدة مما يُصرف من النوع (5) مُكافآت من الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين... ".

ثم صدر المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5، (ب) في 28 يونيه سنة 2011، والذي تقرر بموجبه زيادة الحوافز المُقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية لتكون بنسبة 200% من المُرتب الأساسي اعتبارًا من 1/7/2011 ويدخُل في حساب هذا الحافز المُكافآت الدورية أو السنوية والحوافز ومُقابل الجهود غير العادية والبدلات وغير ذلك. ولا يدخُل في حساب تلك الزيادة مُكافآت جذب العمالة وبدل التفرُغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.

وبتاريخ 27/7/2011 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 997 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة طبقـًا للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011. وتضمن البند (2) من المادة الثالثة منهُ عدم سريان هذا المرسوم وما تضمنهُ من حافز إثابة عَلَى العاملين الذين تسري بشأنهم نُظم إثابة أفضل، أو يتقاضون حوافز ومُقابل جهود غير عادية وبدلات ومُكافآت دورية أو سنوية تزيد نسبتها عَلَى 200% من الأجر الأساسي ولو تم الخصم بها عَلَى أي مُسمى بموازنة الوحدة، وحُدد هذا القرار في المادة الرابعة منهُ ما لا يدخُل في حساب ما يتقاضاه العاملون من حوافز وحصرها في مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرُغ وبدلات الإقامة في الجهات النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة. وقد ورد قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011 الصادر في 30/7/2011 ذات الأحكام السالف ذكرها.

وبتاريخ 26/7/2011 صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (54) لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة طبقـًا للرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011. وقد حدد هذا القرار في مادتيه الأولى والرابعة ما لا يدخُل في حساب ما يتقاضاه العاملون من حوافز وحصر ذلك في مُكافأة جذب العمالة وبدلات التفرُغ وبدلات الإقامة في الجهات النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة. كما أنهُ نص في صراحةً ووضوح عَلَى دخول كافة الحوافز ومُقابل الجهود غير العادية والبدلات والمُكافآت الدورية أو السنوية التي لها صفة العموم وتُصرف بصفة جماعية في حساب نسبة الــ 200% - ونص في المادة الثالثة منهُ عَلَى عدم سريانه عَلَى العاملين الذين تسري بشأنهم نُظم إثابة أفضل وهُم الذين لا يقل ما يُصرف لهُم من حوافز ومُقابل جهود غير عادية وبدلات ومُكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم وتُصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عن نسبة 200% من الأجر الأساسي شهريـًا.

عدم استحقاق حافز إثابة إضافي لمن يتقاضون حوافز ومُقابل جهود غير عادية وبدلات ومُكافآت دورية أو سنوية تزيد نسبتها عَلَى 200% من الأجر الأساسي

ومن حَيْثُ إن استقراء النصوص المُتقدمة جميعها يكشف في وضوح لا غموض فيه وصراحة لا تقبل التأويل والاجتهاد عن أن المُشرع رغبة منهُ في تقليل الفجوة بين ما يتقاضاه العاملون في الدولة لتحقيق اعتبارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية حرص مُنذ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 ومرورًا بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهُ وانتهاء بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 2011 الصادرين تنفيذاً لهُ، عَلَى صرف حافز إثابة إضافي بضوابط رئيسية حرصت التشريعات السابقة عَلَى ترديدها والتأكيد عليها أولها : أنه يدخُل في حساب هذا الحافز كُل ما يُصرف من حوافز ومُكافآت لها صفة العموم وتُصرف بصفة جماعية أيـًا كان مُسماها ودون نظر إلى طريقة صرفها أو البند الذي تُصرف منهُ. وثاني هذه الضوابط : إخراج حوافز أوردتها هذه التشريعات عَلَى سبيل الحصر من حساب الحافز الإضافي حصرها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 في الأجور الإضافية عن ساعات العمل في غير أوقات العمل الرسمية ومُكافآت جذب العمالة والمُكافآت التي تُصرف لأغراض مُحددة وبصفة فردية، وحافز الماجستير والدكتوراه، والبدلات الوظيفية المُقررة قانونـًا، وبمفهوم المُخالفة فإن كُل ما يُصرف للعامل تحت أي مُسمى، وما ورد ذكرهُ عَلَى سبيل الحصر، يدخُل في حساب الحافز الإضافي والمُقيد بنسبة لا تزيد عن 75% في ظل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 2008. كما أن كُل ما يُصرف للعامل تحت أي مُسمى، عدا ما تم ذكرهُ عَلَى سبيل الحصر في المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 و القرارات الصادرة تنفيذاً لهُ والمُتمثل في مُكافأة جذب العمالة وبدلات التفرُغ، وبدلات الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، يدخُل في حساب الحافز المُقرر بهذا المرسوم والذي قيدهُ بنسبة 200% من المُرتب الأساسي، وأخر هذه الضوابط الرئيسية عدم سريان التشريعات المُنظمة للحافز الإضافي عَلَى العاملين الذين تقررت لهُم نُظم إثابة أفضل وهُم الذين يتقاضون حوافز - فيما عدا البدلات والمُكافآت المُستثناة - تزيد عن 75% من المُرتب الأساسي في ظل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 2008، وعن 200% من المُرتب الأساسي في ظل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 51 لسنة 2011 .
للجهة الإدارية وقف العمل بقرار الإثابة ووقف الصرف تبعا لذلك
ومن حَيْثُ إنهُ عَلَى هدي ما تقدم ، وإذ كان الثابت بالأوراق التي طويت عليها حوافظ المُستندات المقدمة من الطاعن بصفته بجلسات محْكَمَة القضاء الإداري أن المدعية – المطعون ضدها – تعمل مدير عام بقطاع الفنون التشكيلية ، وأن مجموع ما تتقاضاه من جهود غير عادية بواقع 3500 جنيه شهريا بنسبة تفوق ال 200 % من الراتب الأساسي وذلك اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ، ومن ثم تكون المطعون ضدها ممن ينطبق عليهم نظم إثابة أفضل ، ولا تعد بالتالي من المخاطبين بحافز الإثابة الإضافي بنسبة 200 % من الراتب الأساسي شهريا المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وتغدو دعواها والحال كذلك فاقدة لسندها القانوني الصحيح ، متعينة القضاء برفضها .
الطعن رقم 59 لسنة 65 ق عليا جلسة 31-5-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة