JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط استحقاق بدل العدوى هو العمل بإحدى الوظائف التي يقوم بتحديدها وزير الصحة







مناط استحقاق بدل العدوى هو العمل بإحدى الوظائف التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص

شروط منح بدل العدوي :-
أن يكون العامل من المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأن يكون شاغلًا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقًا
ونزولا علي ذلك فأن أي قرار يصدر من غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة فانه بذلك يعد صادرًا من غير مختص ،خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.

مناط استحقاق بدل العدوي 

المبدأ:-
إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن المعيار الذي يمنح على أساسه بدل العدوى إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص, وليس مكان شغلها أو شاغلها دون سواهم, بحيث تمنح فقط لمن شملتهم قرارات وزير الصحة, وذلك اتساقاً مع قرار رئيس الجمهورية الذي قرر منح هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى, والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة على سبيل الحصر.
(حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 12808 لسنة 55 ق. ع بجلسة 5/5/2018).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع المنازعة الماثلة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية (المطعون ضدها ) تعمل بوظيفة كاتب سكرتارية بمجموعة الوظائف المكتبية بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة ، ومتى كان ذلك وكانت وظيفتها على هذا النحو لا تندرج ضمن الفئات المحددة حصراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وهم الصيادلة والمهندسون الزراعيون والكيمائيون وأخصائي التغذية ، فضلا عن أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص الممثل للجهة التي تعمل بها المدعية ( المطعون ضدها ) بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 (باعتبارها من الطوائف الأخرى) وبذلك يكون قد انتفي في حقها مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المطالب به وتكون دعواها والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض .
الطعن رقم 21368 لسنة 57 ق جلسة 31/5/2020

وفي هذا الصدد نطرح حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر في ذات الموضوع :-

حكم توحيد المبادئ في شروط استحقاق بدل العدوي 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم واستقراء لما هدف إليه المشرع في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها مقسما إياها إلى عدة فئات وطوائف وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف فقد أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ومنها القرارات أرقام 508 لسنة 1963 ، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964 ، 737 لسنة 1965، 165 مكرر لسنة 1999 ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وليس مكان شغلها أو شاغلها ، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته بخطر العدوى أيا كان موقعه على سبيل الحصر وفقاً لقرارات وزير الصحة المشار إليها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإنه من المقرر في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان والصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها اعتبر المشرع بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك لطبيعة وظروف العمل الذي يقوم به شاغل الوظيفة المقرر له هذا البدل من تعرضه أثناء تأديته لأعمال وظيفته لمخاطر وظيفية معينة ومن ثم يكون لازماً التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى باعتبار أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً وإلا كان القول بغير ذلك فيه مساواة بين غير المتماثلين على خلاف ما ورد بالدستور ، فمبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل الفئات المختلفة – على تباين مراكزها القانونية – معاملة قانونية واحدة وبالتالي فإن ما انتهت إليه الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا من أن مناط منح بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة هو في حقيقته فهم خاطئ ، فلم يكن المقصود أبداً من هذا القرار مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه ، بل كان المقصود منه حقيقة هو مد نطاق تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة وعدم قصر منح هذا البدل على المذكورين أخيراً فقط ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لجــميع الطـوائف المعرضة لخطرها قد وضع تنظيماً شاملاً لهذا البدل وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعه ومن مجموع النصوص سالفة البيان يتبين أن نطاق سريان قرارات رئيس مجـلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى انحصر بداية في زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيماً شاملاً لهذا البدل بل أحالت في أحكامها لما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائماً ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى ( أولهما) أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و ( ثانيهما) أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقاً للإجراءات السالف بيانها وفي ضوء وجود الوظيفة التي تتعرض مباشرة لخطر العدوى بالهيكل التنظيمي وأن يمارسها صاحبها في صلة مباشرة تؤدي إلى إصابته بالعدوى .
( تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1575 – جلسة 15/11/2006 )
فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أعمال وظائفهم وأن عهد إلى وزير الصحة تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى إلا أن هذا التفويض لم يتضمن ما يجيز لوزير الصحة إجراء هذا التحديد على أساس مكاني بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الآخر – ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة فإن ذلك يشكل خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة للحكم المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذي جعل مناط استحقاق هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أيا كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3877 لسنة 47ق – جلسة 7/7/2005)
وإعمالاً لما تقدم وهدياً بما سبق بيانه يضحى لازماً العدول عن الاتجاه الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا في الطعون على سبيل المثال أرقام 3872 لسنة 47ق.عليا بجلسة 26/9/2004، 13257 لسنة 48ق.عليا بجلسة 13/1/2005، 14085 لسنة 49ق.عليا بجلسة 7/12/2006 ، 588 لسنة 48ق.عليا بجلسة 2/7/2007 والذي من مقتضاه منح بدل العدوى – طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 – لجميع الصيادلة والمهندسيــن الزراعييــن والكيمــائيين وأخصــائي التغذية وكذلك الطــوائف الأخرى

المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995- وليس فقط المهندسين الزراعيين على النحو الوارد بقرار الإحالة بمجرد الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة إلى الأخذ بالاتجاه الذي يقضي وجوب اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق البدل المذكور والتي صدر بتحديدها قرارات عديدة من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص تنفيذاً للقرارات الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وآخرها القرار رقم 165 مكرر لسنة 1999 والتي حددت تلك الوظائف بالمجموعات النوعية على سبيل الحصر .

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين العدول عن المبدأ الذي قضى به في الطعون أرقام 3872 لسنة 47 ق.عليا بجلسة 26/9/2004، 13257 لسنة 48 ق.عليا بجلسة 13/1/2005 ، 14085 لسنة 49 ق.عليا بجلسة 7/12/2006، 588 لسنة 48 ق.عليا بجلسة 2/7/2007 والقضاء بأن يكون استحقاق الطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المسماة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وأياً كانت الجهة التي يعملون بها – لبدل العدوى – مقيد بوجوب ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة اتساقاً مع قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 الذي قرر هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى دون سواهم والصادرة بشأنهم قرارات من وزير الصحة على سبيل الحصر .
” فلهــــــــــذه الأســــــــــباب “
حكمت المحكمة : باستحقاق الطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المسماة والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – أياً كانت الجهة التي يعملون بها – والصادرة بشأنهم قرارات من وزير الصحة محددة لتلك الوظائف بالمجموعات النوعية على سبيل الحصر لبدل العدوى شريطة ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختــصة بالمــحكمة الإدارية العليا للفصــل فيه على هدى ما تقدم .
توحيد المبادئ - الطعن رقم 12808 لسنة 55 القضائية عليا -جلسة 5/5/ 2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة