JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقض الحكم في الدعوي الاصلية يترتب عليه الغاء الحكم الصادر في دعوي الضمان الفرعية بقوة القانون

 

حجية حكم النقض الصادر بنقض الحكم الصادر في الدعوي الاصلية علي القضاء الصادر في دعوي الضمان الفرعية 

نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الأصلية يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .


وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث بصفته - وزير الداخلية - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بانتفاء مسئولية الشرطة التي قامت بضبط مرتكب الحادث فور وقوعه دون أن يصلها إخطار سابق بهروبه من المستشفى، كما أنه غير مكلف بمراقبته أو حراسته وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمه بالتعويض دون أن يكشف عن ماهية الخطأ الذي ينسب لتابعه والدليل عليه والمصدر الذي استقى منه هذا الدليل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة 174 من القانون المدني قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه، ولا تتحقق مسئولية التابع التي تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذ كان لرجال الأمن عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة، وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض في حدود المعقول بل وأنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد، ما لم يكن ثمة مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال دون أن تكون عليهم أية مسئولية في ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافي على تقصير أو إهمال في تنفيذ هذه الواجبات، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ أو قيام هذا المسوغ وعدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته - وزير الداخلية - مع باقي الطاعنين متضامنين بالتعويض على أنه مسئول عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وهي عبارة مجملة تنم عن أن المحكمة لم تحط بواقعات الدعوى كما ذكرتها في حكمها أن المتهم الذي قتل مورث المطعون ضدهما والمطالب بالتعويض عن قتله لم يكن تحت مراقبة تابع الطاعن الثالث بصفته أو في حراسته كما وأنها تنم عن أن المحكمة لم تسجل على الطاعن الثالث بصفته وقوع أي خطأ شخصي وتبين ماهيته ونوعه وهل كان عن تقصير أو إهمال من جانبه أو أحد من تابعيه أم أنه قام بما يفرضه عليه الواجب في مثل الظروف التي وقع فيها الحادث ذلك لأن مرد الأمر في هذا الخصوص ليس في غياب رجال الأمن عن مكان الحادث بل بقيامهم بواجباتهم المفروضة عليهم والتي تواضع الناس على إدراكهم إياها متمثلة في امتناعهم أو تقصيرهم عن القيام بواجبهم في ضبط ومراقبة الخارجين على القانون وإيداع المريض منهم المصحة اللازمة لعلاجه وهو ما لم يتساند إليه الحكم بدليل يقيني وإثبات كاف بما ينحسم به أمره ولم يتحقق منه بلوغ إلى غاية الأمر فيه دون افتئات منه على حقوق الآخرين. وإذ كان الثابت من الأوراق أن واقعة هروب المجنون من المستشفى إدارة الطاعن الأول لم تصل إلى علم رجال الأمن بمركز شرطة سيدي براني حسبما دلت بذلك الشهادة الصادرة عن المستشفى إلا في تاريخ لاحق لارتكاب الحادث ولم يكن في مقدور أي منهم تلافي وقوعه بما ينتفي معه ثمة خطأ يمكن نسبته لهم وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لا يبين من أسباب الطعن الباقية ثمة نعي موجه من الطاعن الأول بصفته إلى الحكم المطعون فيه بما لا تقوم معه الحاجة إلى بحثها وتعين الالتفات عنها.
وحيث إن الموضوع - فيما قضى به على المستأنفين الثاني والثالث في الاستئناف رقم ... سنة ... ق صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأولهما لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدعوى بالنسبة للأخير وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية بعد أن زالت الخصومة في الدعوى الأصلية قبل رفعها .
( الطعن رقم 743 لسنة 72 ق - جلسة 14 / 3 / 2004)

مواضيع مرتبطة:-

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة