JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حل الأحزاب السياسية – شروطه

 


 حل الأحزاب السياسية شروطه

اشترط المشرع شروطاً إجرائية سابقة على تقديم طلب حل الحزب وهى : أولاً : أن يجرى النائب العام تحقيقاً قانونياً حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله، وإسناد التحقيق المشار إليه إلى النائب العام لا يعنى أن التحقيق الذى يُجرى قبل طلب حل الحزب يقتصر على الحالات التى ينسب فيها إلى أعضاء الحزب بصفتهم الحزبية ارتكاب جرائم جنائية، وإنما التحقيق يُجرى بشـــــأن تخلف أو زوال أى شرط من الشروط اللازمة لتكوينه ، سواء انطوت هذه المخالفات على جرائم جنائية أو لم تشكل جرائم جنائية . ثانياً : أن يقدم النائب العام تقريراً بنتيجة التحقيق الذى أجراه في شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب يتضمن رأيه القانونى الذى يُعرض على لجنة الأحزاب السياسية . ثالثاً : أن توافق لجنة الأحزاب السياسية، بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذى أجراه، على التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب، واشترط المشرع شرطاً موضوعياً للتقدم بطلب لحل الحزب وهو أن يثبت من التحقيق أن الحزب قد تخلف في شأنه أو زال أى شرط من الشروط الواردة بالمادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، باعتبارها من شروط وجود الحزب واستمراره في الحياة السياسية.

(الطعن رقم 78797 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 17/3/2018)


وفي هذا المقام نوضح اشتراطات حل الاحزاب السياسية 

اولا: لا يجوز حل الاحزاب السياسية بقرار أدارى فلا يجوز حل الحزب إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ بمجرد صدوره، تصدره الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا و التى تعد أعلى محكمة فى جهة القضاء الادارى،  بما يكفل نظر طلب الحل فى حيدة تامة بما ينأى به عن الأهواء السياسية

ثانيا: لا يجوز تقديم طلب حل الحزب الى المحكمة الإدارية العليا إلا من لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة تشكيلا قضائيا خالصا وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، إذ تتكون برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ولا شك أن تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء يكفل لها الاستقلال والتجرد والنزاهة عن أية سلطة تنفيذية أو حزبية أخرى فى الدولة، وتقدم اللجنة طلب الحل الى المحكمة إذا ثبت لها من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى القانون فى حق الحزب أو انخراطه فى أنشطة ضارة بالوطن.

ومن ثم فأن اسناد إجراءات حل الحزب فى كافة مراحلها الى القضاء يكفل حيدتها و عدم خضوعها لارادة سياسية معينة، ليكون الحكم عنوانا للحقيقة فهو حكم قضائى يطبق نصوص القانون ومبادىء الدستور وليس قرار سياسيا كما يزعم البعض قاصدا الأساءة للقضاء المصرى وتشويه صورته.

مواضيع مرتبطه 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة