JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حل الأحزاب السياسية – إجراءاته

 


  حل الأحزاب السياسية إجراءاته

إذا توافرت الشروط المتطلبة لحل الحزب فإن لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – وحده دون غيره – أن يتقدم بطلب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يطلب منها الحكم بحل الحزب، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، ولا يجوز لأى جهة إدارية أو لجنة الأحزاب السياسية أن تقرر حل الحزب السياسى، كما لا يجوز لغير رئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الحزب السياسى، فلا يقبل طلب حل الحزب السياسى إذا قُدم من جهة إدارة أخرى، ولا من رئيس حزب من الأحزاب السياسية ولا من آحاد المواطنين، ولا يعد ذلك انتقاصاً من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، لأن حل الحزب جزاء على سلوك وممارسة الحزب في الحياة السياسية، ويتضمن عقوبة، وتحديد الجهة المنوط بها رفع الدعوى إلى القضاء لتوقيع العقاب بنص الدستور أو القانون هو أمر اقتضته ضرورة دستورية لضمان حق الدفاع عن الحزب عن طريق إجراء تحقيق سابق على اللجوء إلى القضاء، كما هو الحال في إسناد الاختصاص إلى النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية، وإلى النيابة الإدارية برفع الدعوى التأديبية، وهو ما سار عليه المشرع في إسنــــاد طلب حل الحزب السياسى إلى رئيس لجنة الأحزاب السياسية لاعتبارات موضوعية ، وحتى لا يتخذ طلب حل الحزب وسيلة للكيد والانتقام.

(الطعن رقم 78797 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 17/3/2018)


وفي هذا المقام نوضح أن :-
القانون ألزم الأحزاب بالعمل على أساس الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة، والمحافظة على السلام الاجتماعي للوطن, فاذا خالفت فى نشاطها هذه الأهداف وعرضت مصالح الوطن للخطر يجب حلها، ويثور التساؤل حول الضمانات التى وضعها الدستور للتحقق من صحة اجراء حل الحزب، خاصة بعد وصف البعض لحكم الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة " بأنه حكم مسيس " وهو وصف لا يليق بأحكام القضاء المستقل، ولا بتاريخ القضاء المصري ، ولكن البعض راح يفسر أحكام القضاء وفقا لمصالحه، فأذا حكم لمصلحته فالقضاء مستقل، وأذا حكم بغير ذلك أتهمت منصة العدالة بالانحياز والتبعية، وانه لاهمية الأحزاب وخطورة دورها باعتبارها تنظيمات وطنية تعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا، فقد عنى المشرع فى المادة -74 – من الدستور على أن يضع الضوابط المنظمة لنشاط الأحزاب، فحظر قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، كما حظر الدستور على الاحزاب السياسية ممارسة نشاط معاد لمبادىء الديمقراطية، أو ممارسة نشاط سرى، أو ممارسة نشاط عسكرى أو شبه عسكرى، فاذا ثبت انخراط الحزب فى ممارسة أى من هذه الانشطة المحظورة، أو مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية يكون الحزب قد خالف أحكام الدستور والقانون، بما يوجب حل الحزب و يتم حل الحزب وفقا لإجراءات قضائية محددة، و من خلال ضوابط قانونية معينة للتحقق من صحة اجراء الحل
مواضيع مرتبطة :-

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة