حل
الأحزاب السياسية لا يكون إلا بحكم قضائي – أثر ذلك:
المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :
حماية الدستور للأحزاب ليست حماية ميلاد وتأسيس فقط،
وإنما هى حماية حياة ووجود أيضاً، فقد حظر الدستور حل الأحزاب السياسية إلا بحكم
قضائى، وحل الحزب يقصد به إنهاء شخصيتـه القانونية ووجوده القانونى، وبالتالى فإن
حل الحزب إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من جذوره، ويترتب على ذلك عدم
جواز ممارسته لأى نشاط سياسى، كما أن حل
الحزب يستتبع تصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، ولأهمية الأحزاب
السياسية في الحياة السياسية والنظم الديمقراطية السليمة، فقد نظم المشرع حلها عن
طريق القضاء تنظيماً إجرائياً وموضوعياً على وجه يحقق للأحزاب السياسية الضمانات
الكافية لها، حيث لم يجعل للجهة الإدارية على الأحزاب السياسية سبيلاً أو سلطاناً
في حلها، وإنما ناط برئيس لجنة الأحزاب السياسية – النائب الأول لرئيس محكمة النقض
– أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – وهى التى تستوى على القمة
من محاكم مجلس الدولة – الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول
إليها.
(الطعن رقم 78797
لسنة 62 ق. عليا بجلسة 17/3/2018)