JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار – أثر ذلك – لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشترط لتأسيس الأحزاب الحصول على إذن أو ترخيص


 

 إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار أثر ذلك لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشترط لتأسيس الأحزاب الحصول على إذن أو ترخيص

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

الأحزاب السياسية، في النظم الديمقراطية، شريك أساسى في مسئوليات الحكم وأداة رئيسية للمساهمة في تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن، فإن المشرع حرص على حماية الحق في تأسيسها والانتماء لها وتشجعيها وتيسير ممارستها للحياة الحزبية في أجواء تسيطر عليها المساواة والحرية، بما يحقق لها توسعة قواعدها الشعبية بغية وصولها للحكم أو مشاركتها فيه، بوضع برامجها المتنوعة موضع التنفيذ لخدمة الوطن والمواطن، ومن أدوات هذا التيسير أن جعل إنشاء الأحزاب السياسة بمقتضى إخطار يقدم إلى لجنة مختصة بهذا الشــــــأن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى نص عليها قانون نظام الأحزاب السياسية، وقد بين القانون كيفية تقديم الإخطار بتأسيس الحزب وما يستلزمه هذا التأسيس من إجراءات، وبالتالى لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشترط لتأسيس الأحزاب الحصول على إذن أو ترخيص، وإنما يقتصر دورها في هذا الشأن على تنظيم الإخطار.

(الطعن رقم 78797 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 17/3/2018)


ونوضح هنا ان :-

 شرط تميز برنامج الحزب : يشترط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - أساس ذلك حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج و سياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى توسعة لنطاق المفاضلة بينها و إختيار أصلح الحلول و أنسبها - الدستور و من بعده قانون الأحزاب السياسية تطلب لزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف - التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور - التماثل بل التطابق مفترض حتماً فى المقومات الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب - عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً دون تأسيس الحزب - التميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو أن تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة - التميز يتحقق متى توافر التفرد و الإنفصال فى برنامج الحزب و سياساته و أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج و السياسات أو فى الأسس التى يعتنقها لتحقيق تلك البرامج و السياسات - الأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من إتفاق فى أصول عامة نابعة و منبثقة من قواعد دستورية و قانونية فى هذا الإتفاق - إشتراط التميز المطلق و التام بين الحزب طالب التأسيس و بين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً واحداً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس و هو أمر غير مقبول - القول بذلك مؤداه فرض قيد هو إلى تحريم تكوين أى حزب جديد أقرب منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين.
مواضيع مرتبطة :-


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة