رئيـــس لجنــــة الأحـــزاب السياسيـــة هو المنوط به تقديم طلب حل الأحزاب السياسية
المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011 تنص على أن : " يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا
الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل
المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . "
ومفــــاد هــــذا النص أن
المشــــرع أعطــــى لرئيـــس لجنــــة الأحـــزاب السياسيـــة – بعد موافقة
اللجنة – الحق فى أن يطلب من هذه الدائرة الحكم بحل الحزب السياسي إذا ثبت من
تحقيق يجريه النائب العام فقد الحزب لأي شرط من شروط إنشائه وبقائه . ولم يجز
لغيره – لاعتبارات قدرها – طلب الحل . ومن ثم فإذا أقيمت الدعوى من غيره فإنها
تكون مقامـــة من غير ذى صفة .
ومن حيث إن الطاعنين أقاموا دعواهم
ابتغاء الحكم لهم بحل الأحزاب السياسية السابق تعدادها ، ومن ثم تكون الدعوى مقامة
من غير ذوي صفة ،الأمر المتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام الطاعنين المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .