JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيـــس لجنــــة الأحـــزاب السياسيـــة هو المنوط به تقديم طلب حل الأحزاب السياسية

 




رئيـــس لجنــــة الأحـــزاب السياسيـــة هو المنوط به تقديم طلب حل الأحزاب السياسية


المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011 تنص على أن : " يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . "

ومفــــاد هــــذا النص أن المشــــرع أعطــــى لرئيـــس لجنــــة الأحـــزاب السياسيـــة – بعد موافقة اللجنة – الحق فى أن يطلب من هذه الدائرة الحكم بحل الحزب السياسي إذا ثبت من تحقيق يجريه النائب العام فقد الحزب لأي شرط من شروط إنشائه وبقائه . ولم يجز لغيره – لاعتبارات قدرها – طلب الحل . ومن ثم فإذا أقيمت الدعوى من غيره فإنها تكون مقامـــة من غير ذى صفة .

ومن حيث إن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتغاء الحكم لهم بحل الأحزاب السياسية السابق تعدادها ، ومن ثم تكون الدعوى مقامة من غير ذوي صفة ،الأمر المتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 29191 لسنة 64 ق . عليا جلسة 20/4/2019

ونوضح هنا عدة نقاط :-
أولا :- ينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوي الشأن، طالبي تأسيس الحزب"، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
ثانيا:- منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن، باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسياً صبراً لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.

مواضيع مرتبطة :-


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة